فيتعدى منه إلى الأعم ، فغير صحيح إذ لا أظن ان يكون بين الاخبار في الباب خبر يكون جامعا لعامة الشرائط المحتملة التي قد قلنا بها من باب الأخذ بالقدر المتيقن ومع ذلك يكون من حيث المفاد أعم أي دالا على حجية قول المطلق الثقة فانه مجرد فرض فان القدر المتيقن من تلك الاخبار ، هو الخبر الحاكي من الإمام بلا واسطة ، مع كون الراوي من الفقهاء نظراء زرارة ، ومحمّد بن مسلم وأبي بصير ومعلوم انه ليس بينها خبر جامع لتلك الشرائط دال على حجية قول مطلق الثقة.
واما ما أفاده بعض أعاظم العصر من ان أغلب الطوائف وان لم يكن متواترا إلّا انه لا إشكال في ان مجموعها متواترة للعلم بصدور بعضها عنهم صلوات الله عليهم ، ففيه ان العلم بصدور البعض لا يمكن الاستدلال به على حجية قول الثقة مطلقا ، إذ من المحتمل ان يكون الصادر منهم ما يدل على حجية قول الثقة إذا كان جامعا لشرائط خاصة وبالجملة العلم بصدور البعض لا يكفى في استنتاج الأعم ، على انه يمكن منع التواتر لأنها مع كثرتها منقولة عن عدة كتب خاصة لا تبلغ حد التواتر واشترطوا في تحقق التواتر ، كون الطبقات عامتها متواترة والتواتر في جميعها ممنوع.
نعم هاهنا وجه آخر لإثبات حجية مطلق قول الثقة وحاصله : انه ان ثبت حال السيرة العقلائية ، وظهر أن بناء العقلاء على العمل بمطلق قول الثقة ، فهو وإلّا فالقدر المتيقن ، من السيرة هو بنائهم على حجية الخبر العالي السند ، الّذي يكون رواته كلهم ثقات عدول ، قد زكاهم جمع من العدول ، ولا إشكال في انه يوجد بين تلك الروايات ما يكون جامعا لتلك الشرائط ، مع كونه دالا على حجية قول الثقة مطلقا فقد روى الكليني عن محمّد بن عبد الله الحميري ومحمّد بن يحيى جميعا عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن قال سألته وقلت : من أعامل وعمن آخذ ، وقول من أقبل ، فقال العمري ثقتي ، فما ادى إليك عني فعني يؤدى ، وما قال لك عني ، فعني يقول فاسمع له وأطع فانه الثقة المأمون ، ونحوها صحيحته الأخرى ، وهذه الرواية مع علوها ، رواته كلهم من المشايخ العظام ، ممن اتفق