أوقات معينة.
ومنها : ان بعض الروايات الصادرة عنهم عليهمالسلام يستفاد منها ان الأئمة الهداة قد استشهدوا بها على لزوم النفر إلى تحصيل العلم بالإمام المفترض طاعته ، بعد فوت امام قبله ، ومعلوم ان الأصول الاعتقادية ، لا يعتمد فيها بخبر الثقة ، وهذا أيضا يؤيد عدم الإطلاق الفردي.
هذا وقد استدل القوم بآيات كثيرة ، غير ان المهم ما عرفت
الاستدلال على حجية قول الثقة بالأخبار
قد استدل الأصحاب بالروايات الكثيرة الواردة التي جمعها الشيخ الجليل الحرّ العاملي في كتاب القضاء من وسائله ، ولا حاجة لنا في نقلها وسردها في المقام وعلى القاري الكريم ، ملاحظة أبواب القضاء من ذاك الكتاب ، لعله يقف على أزيد مما وقف عليه غيره. ولكن نعطف نظره إلى نكتة مرت الإشارة إليه غير مرة وهو انا لاحظنا ما وقفنا عليه من الاخبار واحداً بعد واحد ، وأمعنا النّظر في مفادها فلم نجد فيها ما يدل على التأسيس وان الشارع قد جعل الخبر الواحد ، أو قول الثقة حجة من عنده ، بل يظهر من كثيرها ، ان حجية خبر الثقة كان امرا مسلما عندهم ، وكانت الغاية في هذه الاخبار تشخيص الثقة عن غيرها ، وان فلانا هل يجوز الأخذ منه لوثاقته أو لا يجوز
وان شئت قلت ان الاخبار في مقام بيان الصغرى ، وهو تعيين الثقة وان فلانا ثقة أو غير ثقة واما الكبرى وهو حجية قول الثقة ، فقد كانت امرا ارتكازيا لهم وكان بناء العقلاء على العمل به وبذلك يظهر ان ما استدلوا به من الكتاب والسنة ما يدل بظاهرها على حجية قول الثقة ، فهي محمولة على الأمر العقلائي الدائر بينهم وكان المرمي إمضاء عملهم لا تأسيس امر لهم
واما ما أفاده المحقق الخراسانيّ وتبعه شيخنا العلامة أعلى الله مقامه من ان لازم العلم إجمالا بتواترها الإجمالي وان كان هو الأخذ بأخص مضامين تلك الاخبار وهو حجية قول العدل الّذي شهد اثنان من أهل الفن بعدالته ، إلّا انه يوجد في تلك الاخبار خبر يكون جامعا لعامة الشرائط المحتملة ، ويكون مفاده حجية قول مطلق الثقة ،