التخصيص لا يعطى عنوانا زائداً على الموجود في نفس العام عدم حدوث انقلاب في موضوع العام بحسب الظهور ، فهو حق لا غبار عليه إذ هذا هو الفرق بين التخصيص بالمنفصل وبين المتصل منها والتقييد ، فان شأن الأخيرين إعطاء قيد زائد على الموجود في الدليل الأول ، و (لكن) ذلك لا يمنع عن جريان الأصل ، وان أراد أن الموضوع باق على سعته بحسب الواقع والإرادة الجدية أيضا ، فهو ممنوع جدا إذ التخصيص يكشف عن ان الحكم الجدي تعلق بالعالم غير الفاسق أو العادل ، وقياس المقام بموت الفرد ، غريب لعدم كون الدليل ناظرا إلى حالات الافراد الخارجية ، واخترام المنية لبعض الافراد لا يوجب تقييدا أو تخصيصا في الأدلة بخلاف إخراج بعض الافراد ، و (أغرب منه) ما ذكره في ذيل كلامه من جواز التمسك في الشبهة المصداقية لمخالفة الكتاب مستدلا بان رفعها بيد المولى ، إذ لو كان الشك راجعا إلى الشبهة المصداقية فليس رفعها بيد المولى لأن الشبهة عرضت من الأمور الخارجية (أضف) إليه ان المثالين من باب المخصص المتصل لاتصال المخصص في قوله صلىاللهعليهوآله : المؤمنون عند شروطهم صلىاللهعليهوآله الا ما حرم حلالا أو أحل حراما ، ولا يجوز التمسك فيه بالعامّ بلا إشكال حجة القائل بجريانه مطلقا ان القرشية والنبطية من أوصاف الشيء في الوجود الخارجي لأنها التولد من ماء من هو منتسب إليهم ، فلك ان تشير إلى ماهية المرأة وتقول ان هذه المرأة لم تكن قرشية قبل وجودها فيستصحب عدمها ويترتب عليه حكم العام لأن الخارج من العام : المرأة التي من قريش ، والتي لم تكن منه بقيت تحته فيحرز موضوع حكم العام بالأصل (انتهى) ، وعن بعض آخر في تقريبه أيضاً ، ان العام شامل لجميع العناوين وما خرج منه هو عنوان الخاصّ وبقي سائرها تحته ، فمع استصحاب عدم انتساب المرأة إلى قريش أو عدم قرشيتها ينقح موضوع العام انتهى.
وربما يقال في تقريبه أيضا ما (هذا ملخصه) ان أخذ عرض في موضوع الحكم بنحو النعتية ومفاد كان الناقصة ، لا يقتضى أخذ عدمه نعتا في موضوع عدم ذلك الحكم ، ضرورة ان ارتفاع الموضوع المقيد بما هو مفاد كان الناقصة انما