آخر له لا تخرج عن حدود الأولى.
وملخص الجواب عن هذه الطائفة مع ما عرفت المناقشة في أكثرها انها مما تلوح منها الاستحباب فان كلمات الأئمة لا سيما أمير المؤمنين مشحونة بالترغيب إلى الاجتناب عن الشبهات ، وبهذه الطائفة ينسلك في الروايات التي يستشم منها الوجوب مثل ما رواه الشهيد في الذكرى قال : قال النبي صلىاللهعليهوآله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، مع احتمال ان يكون المراد منه رد ما يريبك (أي المشتبه) إلى غيره حتى يتضح معناه : وفي وزان ما تقدم من تلك الطائفة قوله عليهالسلام أورع الناس من وقف عند الشبهة وقوله عليهالسلام لا ورع كالوقوف عند الشبهة ، فان الروايتين وما قارنهما من الروايات في المعنى أقوى شاهد على الحمل على الاستحباب.
الرابعة : اخبار التثليث (منها) رواية النعمان بن بشير : قال سمعت رسول الله يقول : ان لكل ملك حمى وان حمى الله حلاله وحرامه والمشتبهات بين ذلك كما لو ان راعيا رعى إلى جانب الحمى لم يثبت غنمه ان تقع في وسطه فدعوا المشتبهات و (منها) رواية سلام بن المستنير عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام قال : قال جدي رسول الله : أيها الناس حلالي حلال إلى يوم القيامة ، وحرامي حرام إلى يوم القيامة (إلى ان قال) وبينهما شبهات من الشيطان وبدع بعدي من تركها صلح له امر دينه ، وصلحت له مروته وعرضه ومن تلبس بها وقع فيها واتبعها كان كمن رعى غنمه قرب الحمى ومن رعى ماشيته قرب الحمى نازعته نفسه إلى ان يرعاها في الحمى أقول هذه الروايات صريحة في الاستحباب ضرورة ان الرعي حول الحمى لم يكن ممنوعا ، غير ان الرعي حوله ، ربما تستوجب الرعي في نفس الحمى فهكذا الشبهات ، فانها ليست محرمة غير ان التعود بها كالقعود بالمكروهات ربما يوجب تجري النّفس وجسارته لارتكاب المحرمات بل في هذه الروايات شهادة على التصرف في غيرها لو سلمت دلالتها ، الخامسة ما دل على التوقف معللا بأن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات كما عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهالسلام قال الوقوف في الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ، وفي رواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام الوقوف