عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ان على كل حق حقيقة ، وعلى كل صواب نور فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه ، ولا يقصر عنها مقبولة عمر بن حنظلة التي سيوافيك بطولها في التعادل والترجيح وفيها : بعد ذكر المرجحات : إذا كان كذلك فأرجه حتى تلقى إمامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات ، وإليك الجواب
ان في تلك الروايات آثار الإرشاد ولو كان فيها ما يتوهم فيه الدلالة على الوجوب يجب التصرف فيه بالشواهد التي في غيرها بل الظاهر عدم استعمال هذا التعليل في شيء من الموارد في الوجوب وان ذهب الشيخ وتبعه غيره في استعماله في رواية جميل والمقبولة في الوجوب لكنه غير تام فان الكبرى المذكورة في رواية جميل بن دراج (أعني قوله : الوقوف عنه الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات) لا تنطبق على ما ذكره بعده : أعني قوله : وما خالف كتاب الله فدعوه ، لأن مخالف الكتاب ليس مما يجب فيه الوقف ، أو يستحب فيه التوقف ، بل يحب طرحه ، وسلب اسناده إلى الأئمة (وح) فلا بدّ ان تحمل الكبرى المذكورة على غير هذا المورد ، بل تحمل على الأخبار التي ليس مضامينها في القرآن لا على نحو العموم ولا الخصوص ، ولو لم تحمل على هذا ، فلا بدّ ان يحمل اما على الموافق للقرآن أو مخالفه صريحا ، وكلاهما خارجان عنها اما الموافق فيجب الأخذ به ، واما المخالف فيجب طرحه لا التوقف فيه ، فانحصر حمله على الروايات التي لا تخالف القرآن ولا توافقه ، و (على هذا) فلو حملنا الأمر بالوقوف على الاستحباب في مورد الشبهة ثبت المطلوب ، وان حملناه على الوجوب فلا تجد له قائلا ، فان الأخباري والأصولي سيان في العمل بالأخبار التي لا تخالف القرآن ولا وافقه ، ولم يقل أحد بوجوب الوقوف أصلا ، وان كان التوقف والعمل على طبق الاحتياط أولى وأحسن.
جولة حول المقبولة
سيوافيك الكلام في مفادها عند نقل الروايات الواردة في مرجحات الأخبار