عند التعارض وما نذكره هنا قليل من كثير ، فنقول بعد ما فرض الراوي تساوى الحكمين في العدالة ، وكونهما مرضيين عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر قال عليهالسلام : ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الّذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به من حكمهما ، ويترك الشاذ الّذي ليس بمشهور عند أصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه ، وانما الأمور ثلاثة ، امر بين رشده فيتبع ، وامر بين غيه فيجتنب ، وامر مشكل يرد حكمه إلى الله ... إلخ ، وحاصل الجواب هو إرجاع الراوي عند تساوى الحكمين إلى النّظر في مدرك الحكمين فما كان مجمعا عليه بين الأصحاب يؤخذ به ، لكونه لا ريب فيه وما كان شاذا متروكا ، لا يعمل به ويترك ، و (عليه) فليس المراد من الشهرة في المقام هو الشهرة الروائيّة المجردة بين أصحاب الجوامع والحديث وان لم يكن موردا للفتوى بينهم ، إذ أي ريب ووهن أولى وأقوى من نقل الحديث وعدم الإفتاء بمضمونه ، فان هذا يوجب وهنا في الرواية بما لا يسد بشيء ، بل المراد هو الشهرة الفتوائية ، بأن يكون الرواية موردا للفتوى وقد اعتمد عليه أكابر القوم من المحدثين والفقهاء ، مذعنين بمضمونه ، وهذا هو الّذي يجعل الرواية مما لا ريب فيه (لأن أهل البيت أدرى بما في البيت) كما تجعل تلك الشهرة ما يقابلها من الرواية الشاذة مما لا ريب في بطلانها ، وبذلك تقف على ان الرواية المشهورة بالمعنى المختار داخلة في الأمور التي هي بيّن الرشد ، كما ان الشاذة مما هي بيّن الغى لكون المشهور مما لا ريب فيه ، كما ان الشاذ مما لا ريب في بطلانه ، فيدخل كل فيما يناسبه ، واحتمال ان الشاذ مما فيه ريب ، لا مما لا ريب في بطلانه ، فلا يدخل تحت بين الغى بل يكون مثالا للأمر المشكل الّذي يرد حكمه إلى الله مدفوع بأن لازم كون إحدى الروايتين المتضادتين مما لا ريب في صحتها ، كون الأخرى مما لا ريب في بطلانها ضرورة عدم إمكان كون خبرين مخالفين «أحدهما» لا ريب فيه والآخر مما فيه ريب ويعد مشتبها ، فان وجوب صلاة الجمعة إذا كان مما لا ريب فيه ، فلا يمكن ان يكون عدم وجوبها مما فيه ريب بل لا ريب في بطلانه وفساده ، لأن الحق واحد ليس غير ، و (على ذلك) فلم يذكر الإمام عليهالسلام ، مثالا للأمر المشكل الّذي