قطعا ، وأخرى يكون غيره من الأمارات والأصول الشرعية كالاستصحاب أو العقلية كالاشتغال وعلى التقادير تارة يكون العلم الإجمالي ، مقارنا لقيام الطريق وأخرى مؤخرا وثالثة مقارنا وعلى للتقادير تارة يكون المؤدى بالعلم الإجمالي مقدما على المؤدى بالطريق التفصيلي وأخرى مؤخرا وثالثة مقارنا وعلى التقادير ان ما به ينحل اما ان يكون امرا تفصيليا سواء كان علما أو حجة ، واما يكون امرا إجماليّا كما لو علم إجمالا بتكاليف بين جميع الشبهات ، وعلم بوجود تكاليف أيضا بين الطرق والأمارات مع إمكان انطباقهما.
ثم انه لو علم ان ما هو المعلوم تفصيلا عين ما هو المعلوم بالإجمال ، ووقف على على انطباق المعلومين انطباقا قطعيا ، فلا إشكال في الانحلال ، ومثله ما إذا قطع بأن ما في دائرة العلم الإجمالي الكبير ، عين ما هو في دائرة الصغير ، إذ مع هذا ينحل العلم في الكبير ويبقى في الصغير فقط واما إذا احتمل الانطباق فهل ينحل العلم الإجمالي (ح) حقيقة أو حكما ، أو لا ينحل مطلقا ، فيظهر من بعضهم انه ينحل حقيقة وأفاد في وجهه : بأن العلم الإجمالي قد تعلق بأمر غير معنون ولا متعين ، والتفصيلي تعلق بالمعين ، وانطباق اللامعين على المعين قهري لأن عدم الانطباق اما لأجل زيادة الواقعيات المعلومة بالإجمال عن المعلوم بالتفصيل ، أو من جهة تعين الواقعيات المعلومة بالإجمال بنحو تأبى عن الانطباق ، أو تنجز غير الواقعيات بالأمارات والكل خلف «انتهى» (قلت) : ان وجه عدم الانحلال لأجل احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على غير المعلوم بالتفصيل وما ادعى (قدسسره) من ان انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل غير مسموع فان المعلوم بالإجمال لما كان امرا غير متعين ، فيحتمل ان يكون عين ما تعين بالعلم التفصيلي ، ويمكن ان يكون غيره ، ومع هذا فكيف يمكن ان يقال بالانطباق القهري ، (والحاصل) ان لازم الانطباق القهري العلم بأن المعلوم بالإجمال هو عين ما علم بالتفصيل ، ولكنه مفقود لقيام الاحتمال بالمغايرة بعد
والتحقيق ان يقال : ان ميزان الانحلال لو كان قائما باتحاد المعلومين مقدارا مع العلم بأن المعلوم بالتفصيل هو عين ما علم بالإجمال ، لكان لعدم الانحلال وجها