التي فوق الجبل ، فكتب أرى لك ان تنتظر حتى تذهب الحمرة ، وتأخذ بالحائط لدينك ووصفها الشيخ الأعظم بالموثقة ، مع اشتمال سنده على سليمان بن داود ، المردّد بين الخفاف والمروزي المجهولين ، والمنقري الّذي وثقه النجاشي ، والمظنون انه المنقري ، وعلى أي حال ، فالظاهر ان السؤال عن الحمرة المشرقية إذ هي التي ترتفع فوق الجبل ، واما المغربية ، فلا ترتفع ، بل تنخفض إلى ان ينتهى إلى فوق الجبل و (على ذلك) فالرواية واردة مورد التقية ، فان المشهور هو لزوم زوال الحمرة المشرقية فتوى ودليلا ، وعليه فالامر بالانتظار والأخذ بالحائط للدين لأجل إفادة الحكم الواقعي بهذه العبارة ، وعلى ذلك فلا يدل على لزوم الاحتياط مطلقا وفي عامة الشبهات ، كما لا يخفى
وبقي في المقام روايات كثيرة تلوح منها الاستحباب ، كقوله عليهالسلام أخوك دينك فاحتط لدينك ، وقس عليه كلما مررت عليه ، فان مفادها الاستحباب بلا إشكال.
* * *
تمسك الأخباري بالدليل العقلي
استدل الأخباري على لزوم الاحتياط بالعلم الإجمالي قائلا بأنا نعلم بوجود محرمات كثيرة في الشريعة الغراء : فيجب علينا الخروج عن تبعاتها ولا يحصل إلّا بترك كل ما علم أو شك حرمته حتى يحصل العلم القطعي بالامتثال أو يرد من الشارع الترخيص ومعه يحصل الأمن بالعقاب ، وخلاصة هذا البرهان ادعاء قطعين «الأول» القطع بوجود محرمات كثيرة في الشريعة «الثاني» القطع بعدم رضاء الشارع بارتكابها كائنة ما كانت ، ومن المعلوم (ح) لزوم الاجتناب إلى ان يحصل اليقين بالبراءة وهذا اليقين لا يحصل إلّا بترك معلوم الحرمة ومشكوكها
قلت : وبما ان الأجوبة المذكورة في المقام يدور حول القول بانحلال العلم الإجمالي بالمراجعة إلى الأدلة ، فلا بأس من التعرض لميزان الانحلال واقسامه ، حتى يكون كالضابط لعامة الأجوبة فنقول : ان ما به ينحل العلم الإجمالي تارة يكون