من الأخبار على مقالة الأخباريين.
السادسة : ما دلت على الاحتياط ، وإليك نبذ من تلك الطائفة (منها) صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء؟ قال بل عليهما ان يجزى كل واحد جزاء الصيد ، فقلت : ان بعض أصحابنا سألني من ذلك فلم أدر ما عليه قال إذا أصبتم بمثل هذا ولم تدروا فعليكم الاحتياط حتى تسألوا عنه وتعلموا.
(قلت) : الاحتمالات في الرواية كثيرة لأن قوله : إذا أصبتم بمثل هذا ، اما إشارة إلى حكم الواقعة أو إلى نفس الواقعة ، وعلى كلا الفرضين ، فاما ان يراد من المثل ، مطلق المماثلة ، أو المماثل في كون الشبهة وجوبية مطلقا أو كونها وجوبية دائرة بين الأقل والأكثر الاستقلاليين ، ان قلنا بلزوم القيمة في جزاء الصيد ، أو الارتباطيين. بناء على وجوب البدنة ، فمع هذه الاحتمالات يستدل بها على لزوم الاحتياط في خصوص الشبهة التحريمية مع كونها بمراحل عن مورد الرواية.
ثم انه لو قلنا بكون المشار إليه هو حكم الواقعة ، اما ان يراد من قوله : فعليكم الاحتياط ، الاحتياط في الفتوى ، أو الفتوى بالاحتياط ، أو الفتوى بالطرف الّذي هو موافق للاحتياط ، و (مع ذلك) فبما انه عليهالسلام ذيل قوله : فعليكم بالاحتياط ، بقوله عليهالسلام فلم تدروا ، وقوله عليهالسلام حتى تسألوا عنه فتعلموا ، فالمتبادر من الأمر بالاحتياط ، هو الاحتياط في الفتوى وعدم التقول على الله تعالى ، ولأجل ذلك يترجح حمل الرواية على الفتوى قبل الفحص ، مع إمكان التفحص عن مورده ، كما هو مفروضها ودلالتها على مقالة الأخباري يتوقف على حملها على مطلق الشبهات تحريمية أو وجوبية ، ثم إخراج الوجوبية منها لقيام الإجماع على عدم وجوب الاحتياط فيها ، مع انه من قبيل إخراج المورد المستهجن كما لا يخفى.
و (منها) رواية عبد الله بن وضاح قال : كتبت إلى العبد الصالح يتوارى عنا القرص ويقبل الليل ويزيد الليل ارتفاعا ، ويستر عنا الشمس ويرتفع فوق الجبل حمرة ، ويؤذن عندنا المؤذنون ، فأصلّي (ح) وأفطر ان كنت صائماً أو أنتظر حتى تذهب الحمرة