الواقعي ، فلا محالة يقع التنجيز على شيء واحد معين واقعي ، ويكون التنجيز مستندا إلى العلم الإجمالي والأمارة لا إلى الأمارة فقط ، لو لم نقل باستناده إلى العلم الإجمالي فقط لسبقه وتقدمه ، و (عليه) فما أفاد من ان الأمارة في تنجيزها بلا مزاحم غير صحيح ـ فظهر انه لا صحة للقول بالانحلال الحكمي ، مع حفظ العلم الإجمالي كما تقدم
خلاصة الجواب عن استدلال الأخباري
التحقيق في الجواب ما تقدم منا على الوجه الكلي من ان الميزان لانحلال العلم هو ارتفاع الترديد ، وانقلاب القضية المنفصلة الحقيقية أو المانعة الخلو إلى قضية بتية ومشكوكة ، ولا يلزم العلم بكون المعلوم تفصيلا هو المعلوم إجمالا وعلى هذا فما أشار إليه المحقق الخراسانيّ في بعض كلماته يمكن ان يكون وجها للانحلال الحقيقي وحاصله : تحقق العلم الوجداني بوجود تكاليف واقعية في مؤدى الطرق والأمارات والأصول المعتبرة بمقدار المعلوم بالإجمال ، ومعه ينحل العلم الإجمالي الكبير
في دائرة العلم الإجمالي الصغير وبعبارة أوضح : ان العلم بوجود تكاليف بسبب الأمارات والأصول يرفع الترديد الموجود في دائرة العلم الإجمالي الكبير وان شئت فأوضح المقام بما يلي : لو علم إجمالا بكون واحد من الأمارات الثلاثة خمرا واحتمل الزيادة ، ثم علم جزما بان واحد من الإناءين معينا خمرا ، فلا يعقل بقاء العلم الأول لعدم إمكان الترديد بين أحد الإناءين وبين الآخر فانه ينافى العلم الإجمالي ، فلا يمكن تعلق علمين بواحد من الإناءين ، وواحد من الثلاثة ، نعم يمكن تعلق العلمين بسببين للتكليف أو الوضع ، كما لو علم إجمالا بوقوع قطرة من الدم في واحد من الإناءين ، وعلم بوقوع قطرة أخرى مقارنا لوقوع الأول في أحدهما أو إناء آخر ، فان العلمين تعلقا بالقطرتين والسببين ، لا بالنجاسة ، وهذا نظير العلم بوقوع قطرة بول أو دم في إناء معين ، فان العلم تعلق بوقوع القطرتين فكل منهما معلوم ، واما النجاسة المسببة فلم تكن معلومة مرتين لعدم تعقل ذلك.
وهاهنا وجه آخر في رد مقالة الأخباري وحاصله : منع تعلق العلم الإجمالي على