وثانيا : ان معنى منجزية الأمارة ليس إلّا ان المؤدى على فرض كونه تكليفا واقعيا ، وموافقته للواقع ، يكون تخلفها موجبا لاستحقاق العقوبة ، فلا تكون الأمارة منجزة للتكليف الا على سبيل الاحتمال كما ان العلم الإجمالي كذلك ، فأي فرق بينه وبين الأمارة ، وما أفاد : من ان طرف العلم الإجمالي يحتمل وجود الحكم المنجز فيه لا انه منجز بخلاف الأمارة فانها منجزة ، للخاص ، في غير محله لأن التنجيز في كليهما بمعنى واحد وحكم العقل في كليهما على نسق واحد وهو لزوم الاتباع لاحتمال التكليف المنجز الموجب لاستحقاق العقوبة
لا يقال : ان لسان أدلة حجية الأمارات أو لسان نفسها هو ان المؤدى نفس الواقع وانه منجز عليك ، لا ان المؤدى على فرض مطابقته للواقع منجز وموجب للعقوبة وكم فرق بينهما وعليه يحصل الفرق بين تنجيز الأمارة والعلم الإجمالي.
لأنا نقول والأمارة وان قامت على الخصوصية لكن لم تكن منجزة على أي حال بل على فرض المطابقة للواقع والعلم الإجمالي أيضا منجز للتكليف بخصوصيته في أي طرف كان بمعنى انه مع الإجمالي بوجوب الظهر أو الجمعة إذا تركها المكلف وكان الظهر واجبا بحسب الواقع يستحق العقوبة على الظهر بخصوصيته
وثالثا سلمنا ان متعلق العلم انما هو وجوب ما لا يخرج عن الطرفين ولكنه يستلزم تنجيز ما هو المنطبق (بالفتح) لهذا العنوان أعني نفس التكليف الواقعي (وعلى هذا) فلو فرض صحة الأمارة وتطابقها للواقع يكون مؤداها نفس التكليف
__________________
مثلا المردد تعلقه بالظهر أو الجمعة. ولا مانع من كون تعلق الوجوب امرا مرددا لكونه امرا اعتباريا
قلت : نعم العلم بما انه متشخص في النّفس لا يعقل تعلقه وتشخصه بالمردد الواقعي وبالحمل الشائع ، ضرورة انه لا تشخص ولا تحقق له لا خارجا ولا ذهنا لكن في العلم الإجمالي تعلق على عنوان أحد الخاصّين القابل للانطباق على كل منهما بخصوصية لا على عنوان ما لا يخرج عنهما كما هو الموافق للوجدان ـ المؤلف.