في مباحث الاشتغال
(ومنها) : ما أفاده بعض الأعيان المحققين في تعليقته : من ان العلم الإجمالي يتعلق بوجوب ما لا يخرج عن الطرفين لا بأحدهما المردد ، فلا ينجز الا بمقداره وتنجز الخصوصية المرددة به محال ، ففي كل طرف يحتمل الحكم المنجز لا انه منجز ، وذاك الاحتمال هو الحامل علي فعلى كل من المحتملين لاحتمال العقاب ، واما الحجة القائمة على وجوب الظهر بخصوصها فهي منجزة للخاص بما هو خاص ، وليس لها في تنجز الخاصّ مزاحم فلا محالة تستقل الحجة في تنجيز الخاصّ ، وتنجيز الخاصّ الّذي لا مزاحم له يمنع عن تنجيز الوجوب الواحد المتعلق بما لا يخرج عن الطرفين إذ ليس للواحد الا تنجيز واحد ، وإذا دار الأمر بين منجزين أحدهما يزاحم الآخر بتنجيزه ولو بقاء والآخر لا يزاحمه في تنجيزه ولو بقاء لعدم تعلقه بالخاص حتى تنجزه فلا محالة يكون التأثير للأول (انتهى ملخصا)
وفي ما ذكره مواقع للنظر اما أولا : فلان القول بان العلم قد تعلق بوجوب ما لا يخرج عن الطرفين لا بأحدهما المردد ، خلاف الوجدان
فان الوجدان أقوى شاهد على ان العلم متعلق بوجوب أحدهما بمعنى ان الشخص واقف على ان الواجب هو الجمعة بما لها من الخصوصية أو الظهر كذلك وتأويل ذلك العلم إلى انه متعلق بما لا يخرج عن الطرفين تأويل بعد تعلق العلم ، ولا يلتفت على ذلك التأويل الا عند التوجه الثانوي (١)
__________________
(١) فان قلت : الظاهر ان مراده هو الفرق بين طرف العلم ومتعلقه ، فان ما لا يقبل الإجمال والتردد انما هو الطرف ضرورة ان العلم سواء كانت داخلة تحت مقولة أو لا من الأمور العامة التي لها نحو إضافة إلى المعلوم ، وله نحو تشخص معه فلا يعقل ان يتشخص بأمر مردد ، والمراد من الطرف هنا هو الوجوب وقد تعلق به العلم وتطرف بذلك ، واما ما يقبل التردد ، فانما هو متعلقه وحواشيه أعني الظهر والعصر وعلى هذا فلا بأس ان يقال : ان العلم مطلقا يتعلق بأمر معين وهو الوجوب