وبالجملة : معنى منجزية العلم الإجمالي كونه مؤثرا مستقلا في المعلوم على الإطلاق ، وهذا المعنى غير معقول بعد خروج الأطراف عن قابلية التأثر فلا يبقى في البين إلّا تأثره على تقدير خاص وهو أيضا مشكوك من الأول ، والحاصل ان الجامع المطلق القابل للانطباق على كل واحد غير قابل التأثر من قبل العلم الإجمالي والجامع المقيد بانطباقه على الطرف الآخر لا يكون معلوما من الأول «وفيه» انه يظهر النّظر فيه مما يأتي في الجواب عن المحقق الخراسانيّ من الخلط بين العلم الوجداني وغيره.
(منها) ما أفاده المحقق الخراسانيّ (قدسسره) من انحلال العلم الإجمالي بثبوت طرق وأصول معتبرة مثبتة لتكاليف بمقدار المعلوم بالإجمال أو أزيد وان حجية الأمارات شرعا وان كانت بتنجيز ما اصابه والعذر عما أخطأ عنه كما في الطرق العقلية إلّا ان نهوض الحجة على ما ينطبق عليه المعلوم بالإجمال في بعض الأطراف يكون عقلا بحكم الانحلال ، وصرف تنجزه إلى ما إذا كان في ذاك الطرف والعذر إذا كان في سائر الأطراف «انتهى» وفيه : انه خلط بين العلم الوجداني الإجمالي بوجود تكاليف في البين بحيث لا يرضى المولى بتركه أصلا ، والعلم بالخطاب أو العلم بقيام الأمارة إجمالا ، فلو كان من قبيل الأول أعني العلم بالتكليف الفعلي ، فلا يعقل عدم تنجزه في أي طرف كان ، ولا يعقل صرف تنجزه إلى ما إذا كان في ذاك الطرف والعذر إذا كان في سائر الأطراف ، كما لا يعقل الترخيص ، فان ترخيص بعض الأطراف المحتمل كونه هو المعلوم بالإجمال أو غيره ، لا يجتمع مع بقاء العلم بفعليته ، بل لو قامت الأمارة على كون المؤدى هو المعلوم بالإجمال يجب عقلا رفع اليد عن الأمارة والعمل بما هو مقتضى العلم الوجداني الفعلي ، وان شئت قلت : ان الترخيص بل احتماله مع العلم الوجداني الفعلي بالتكليف من الأمور المتنافية لا يجتمعان أصلا لأن احتمال الترخيص مع احتمال كون التكليف في طرفه مع القطع بالتكليف الفعلي مطلقا متناقضان ، (نعم) يصح ما ذكره وكل ما ذكره الشيخ الأعظم (قدسسره) في العلم بالخطاب ، أو العلم بقيام الأمارة إجمالا ، كما تقدم إجمالا وسيجيء توضيحه