أولا ، (ثم) الشك في المانعية اما لأجل وصف لازم واما لأجل حدوث وصف غير لازم كالجلل هذا كله في الشبهة الحكمية ، (واما الشبهة الموضوعية) فتارة يكون سبب الشك كون الحيوان مرددا بينما يقبل التذكية وما لا يقبله ، كتردده بين الغنم والكلب لأجل الشبهة الخارجية ، و (أخرى) يكون سببه تردد الجزء بين كونه من الغنم أو من الكلب أو تردده بين كونه من معلوم التذكية أو من مشكوكها ، أو تردده بين كونه جزءا لما علم تذكيته أو مما علم عدم تذكيته ، و (ثالثة) يكون الشك لأجل الشك في تحقق التذكية خارجا مع عدم كونه مسبوقا بيد مسلم أو سوقه أو لم يكن في يده وسوقه بالفعل و (رابعة) يكون الشك لأجل طرو المانع بعد إحراز المانعية ، كما إذا قلنا بان الجلل مانع وشككنا في حصوله
الثاني : ان التذكية التي تعد موجبة للحلية والطهارة فيها احتمالات فيحتمل ان يكون امرا بسيطا ، أو مركبا خارجيا ، أو امرا تقييديا ، فعلى الأول فيحتمل أحد امرين (أحدهما) ان يكون بسيطا متحصلا ومسببا من أمور ستة أي فري الأوداج بالحديد إلى القبلة مع التسمية وكون الذابح مسلما والحيوان قابلا (ثانيهما) ان يكون امرا منتزعا منها موجودا بعين وجود منشأ انتزاعها ، و (على الثاني) أعني كونه مركبا خارجيا فليس هنا إلّا احتمال واحد وهو ان يكون التذكية عبارة عن الأمور الستة الماضية كما تقدم ، و (على الثالث) أعني كون التذكية امرا متقيدا بأمر آخر ، فيحتمل أحد أمور ثلاثة ، لأنه اما ان بجعل التذكية نفس الأمر المتحصل من الأمور الخمسة متقيدا بقابلية المحل ، أو يجعل امرا منتزعا منها متقيدا بالقابلية ، أو بجعل نفس الأمور الخارجية الخمسة متقيدا بها ، ففي هذه الصور الثلاث ، يكون التذكية امرا تقييديا ، سواء كانت امرا متحصلا أو منتزعا أو مركبا خارجيا
الثالث كل ما ذكرنا من الوجوه محتملات بادئ النّظر واما التصديق الفقهي فهو يحتاج إلى إمعان النّظر في أدلة الباب ، فلو دل دليل على تعيين أحد المحتملات ورفع الشبهة من جهة أو جهات فهو وإلّا فالمرجع هو الأصول الموضوعية أو الحكمية