أحد الفردين قطعي الارتفاع ، فاستصحابه وانطباقه على الفرد المحتمل الآخر لا يصح إلّا على القول بالأصول المثبتة ، فان عدم القابلية كما يتحقق في ضمن انتفاء الموضوع ، كذلك يتحقق مع ارتفاع المحمول فإذا علمنا انتقاض العدم في ناحية الموضوع ، فبقاء ذلك العدم بعد ذاك ، يستلزم عقلا صدقه مع الفرد الآخر أعني السالبة بانتفاء المحمول ، وما هذا إلّا إثبات للفرد الخاصّ باستصحاب العام وهو من الأصول المثبتة نظير استصحاب بقاء الحيوان الجامع بين الفيل والبق وإثبات آثار الفيل وبالجملة لو كان موضوع الحكم المرأة الموجودة أو في حال وجودها وكانت القضية المتيقنة المرأة الغير الموجودة أو في حال عدم الوجود مع الغض عن بطلان ذلك كما مر كان إجراء الأصل لإثبات الحكم لها في حال الوجود مثبتا واما لو كان الموضوع المرأة الموجودة سالبة عنها القرشية سلبا محصلا بمعنى ان الموضوع أحد قسمي السالبة المحصلة وأريد استصحابه فلا حالة سابقة له لأن القرشية واللاقرشية من لوازم الوجود ولم يكن في زمان وجود المرأة معلوما مسلوبا عنه القرشية.
واما الوجه الثالث أعني أخذ القضية جزءا على نحو الموجبة المعدولة كقولنا الحيوان الغير القابل للتذكية ، أو المرأة القرشية على نحو التوصيف أو الوجه الرابع أعني كون القضية جزءا للموضوع على نحو الموجبة السالبة المحمول أعني المرأة التي لم تكن قرشية ، أو الحيوان الّذي ليس قابلا للتذكية وقد تقدم ملاك اعتبار ذاك القسم وحاصله : اعتبار قضية سالبة محصلة نعتا لموضوع ، حتى يصير ما يدل على سلب الربط نعتا له ويصير المفاد أخيرا ربط السلب ـ فعدم جريان الاستصحاب على هذين الوجهين أوضح لعدم الحالة السابقة ، فلان اتصاف شيء بشيء فرع ثبوته فاتصاف الحيوان بغير القابلية ، أو بأنه الّذي لم يكن قابلا فرع وجود للموصوف ، والحيوان الّذي نشك في قابليته ، لم يكن بقيد الوجود موردا لليقين السابق ، بل هو من أول حدوثه مشكوك القابلية وعدمها ، و (بالجملة) فما هو معلوم هو عدم قابليته على نحو (السالبة المحصلة) وهو ليس موضوعا للحكم ، وما هو موضوع لم يتعلق به العلم إذ الحيوان