أو الموجبة السالبة المحمول ، وهما غير مسبوقين بالعدم فان زهوق الروح لم يكن في زمان محققا بلا كيفية خاصة ، أو مسلوبا عنه الكيفية الخاصة فما هو موضوع غير مسبوق بالعدم ، وما هو مسبوق به ليس موضوعا له ، واستصحاب النفي التام لا يثبت زهوق الروح بالكيفية الخاصة الا على الأصل المثبت ، هذا مضافا إلى الإشكال في مثل تلك القضايا السالبة.
ثم ان المحقق صاحب المصباح فصل في تعليقته ومصباحه بين الأحكام في المقام فقال : ان مقتضى القاعدة هو التفكيك بين الآثار ، فما كان منها مترتبا على عدم كون اللحم مذكى كعدم الحلية ، وعدم جواز الصلاة فيه ، وعدم طهارته وغير ذلك من الأحكام العدمية التي تنتزع من الأحكام الوجودية التي تكون التذكية شرطا في ثبوتها ، فيترتب عليه فيقال : الأصل عدم تعلق التذكية بهذا اللحم الّذي زهق روحه فلا يحل أكله ولا الصلاة فيه ، ولا استعماله فيما يشترط بالطهارة ، واما الآثار المترتبة على كونه غير مذكى كالاحكام الوجودية الملازمة لهذه العدميات ، كحرمة أكله أو نجاسته ، أو تنجيس ملاقيه ، أو حرمة الانتفاع ببيعه أو استعماله في سائر الأشياء الغير المشروطة بالطهارة كسقي البساتين وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بعنوان الميتة أو كونه غير مذكى ، فلا «انتهى» ولا يخفى ما فيه لأن موضوع جواز الصلاة والحلية وغيرهما هو المذكى أي الحيوان الّذي زهق روحه ، بالأسباب المقررة الشرعية فحينئذ ان أراد بالأصل المذكور استصحاب نفى تعلق التذكية على نحو السلب التحصيلي الأعم من وجود الموضوع فهو غير مفيد لأنه بهذا المعنى العام ليس موضوعا لحكم من الأحكام وان أراد به أصالة عدم تعلقها على الحيوان الموجود الّذي زهق روحه بنحو السلب التحصيلي عن الموضوع المحقق فيقال ان الأصل في الحيوان الّذي زهق روحه ان يكون بلا تعلق أسباب شرعية فلا حالة سابقة له وان أراد استصحاب عدم تحقق التذكية بنحو السلب الأعم التحصيلي لنفي الأحكام المذكورة بعد زهوق روحه
فيرد عليه : ان استصحاب العنوان العام الّذي يتحقق في ضمن افراد طولية أو عرضية ، لا يوجب إلّا ترتيب آثار ذلك العنوان ، دون آثار الفرد الّذي من مصاديق ذلك