إذا كانت امرا مركبا تقييديا سواء كانت بسيطة متحصلة مقيدة أو منتزعة من الأمور الخمسة متقيدة بقابلية المحل أو مركبة منها ومتقيدة بالقابلية فجريان أصالة عدم التذكية لا مانع لها لأن المتقيد بما انه متقيد مسبوق بالعدم ومشكوك تحققه والفرض ان موضوع الحكم متقيد.
وبذلك يظهر ضعف ما عن بعض أعاظم العصر (قدسسره) من ان التذكية إذا كانت نفس الأمور الخمسة وكانت قابلية المحل شرطا للتأثير ولها دخالة في تأثير الخمسة لا تجري أصالة عدم التذكية بل المرجع هي أصالة الحل والطهارة (وجه الضعف) ان دخالة القابلية في التأثير عبارة أخرى عن تقييد موضوع الحكم به ، فالموضوع للحلية والطهارة الواقعيتين ، هو الأمور الخمسة المشترط بالقابلية ، وهذا المعنى المتقيد المشترط مسبوق بالعدم ، واختلاف منشأ الشك واليقين مما لا يمنع عن جريان الاستصحاب
وهذا مما لا إشكال فيه انما الإشكال في جريان أصالة عدم التذكية مطلقا بسيطة كانت أولا ، وهو ان حقيقة التذكية التي هي فعل المذكى عبارة عن إزهاق الروح بكيفية خاصة وشرائط مقررة وهي فري الأوداج الأربعة مع كون الذابح مسلما ، وكون الذبح عن تسمية وإلى القبلة مع آلة خاصة وكون المذبوح قابلا للتذكية (١) وعدم هذه الحقيقة بعدم الإزهاق بالكيفية الخاصة والشرائط المقررة ، ولا إشكال في ان هذا الأمر العدمي على نحو «ليس» التام ليس موضوعا للحكم الشرعي ، فان هذا المعنى العدمي متحقق قبل تحقق الحيوان وفي زمان حياته ، ولم يكن موضوعا للحكم وما هو الموضوع عبارة عن الميتة وهي الحيوان الّذي زهق روحه بغير الكيفية الخاصة بنحو الإيجاب العدولي ، أو زهوقا لم يكن بكيفية خاصة على نحو «ليس» الناقص
__________________
(١) ثم ان سيدنا الأستاذ ذكر احتمالات عديدة للتذكية ومقابلها ، وأوضح ما هو الموضوع للحل والطهارة ومقابليه ، ولما كان التصديق الفقهي محتاجا إلى تنقيح هذه الوجوه بالمراجعة إلى مصادرها ، أسقطنا كل ما أفاده عند طبع هذه الأوراق روما للاختصار ـ المؤلف