الشبهة من جهة الاشتباه المفهومي أولا ـ ولنختم البحث ببيان الشبهة الموضوعية
أصالة عدم التذكية في الشبهة الموضوعية
اما الشبهة الموضوعية سواء كان مصب الشك نفس الحيوان بان يشك في ان هذا الحيوان هل ذكي أولا ، أو كان اجزائه كما لو شك في ان الجزء الفلاني (الجلد) هل هو مأخوذ من المذكى أو غيره أو من مشكوكه مما هو محل الابتلاء على القول بشرطية الابتلاء في تأثير العلم الإجمالي ففي جريان أصالة عدم التذكية مطلقا أو التفصيل بين الصور إشكال ، وما نذكره من النقض والإبرام مع قطع النّظر عن الإشكال السيال الّذي يعم عامة الصور حكمية كانت أو موضوعية ، ولا بأس ان نشير إلى صورها
الأولى : لو ذبح الحيوان وشككنا في وقوع التذكية عليه أولا أو اللحم المطروح في الطريق المأخوذ من حيوان شك في تذكيته ، وهذا ما تسالم فيه القوم على جريان الأصل ، والحق معهم إذا أغمضنا النّظر عن الإشكال السيال.
الثانية الجزء المأخوذ من أحد حيوانين نعلم ان أحدهما المعين مذكى ، والآخر غير مذكى ولكن نشك في ان هذا الجزء هل هو مأخوذ من هذا أو ذاك ، فان قلنا ان التذكية من أوصاف الحيوان وعوارضه وان الموصوف بها وبعدمها ، انما هو نفس الحيوان وانما تنسب إلى الاجزاء بتبع الحيوان ، فالجزء بما هو هو لا مذكى ولا غير مذكى فلا شك في خروج الجزء من مصب الأصل ، فيسقط أصالة عدم التذكية في الجلود واللحوم المتخذة من أحد حيوانين نعلم حالهما تعينا ، ويرجع إلى أصالتي الحلية والطهارة ، وان قلنا باتصاف الجزء بالتذكية حقيقة ، وان التذكية يرد على الجزء والكل عرضا لا تبعا ، فأصالة عدم التذكية محكمة في الجزء مع الغض عن الإشكال السيال.
الثالثة : تلك الصورة ولكن اشتبه المذكى بغيره ، ولم يكن في المقام طريق إلى تشخيصهما ويتصور ذلك على وجوه : فان الحيوانين اما ان يكونا في مورد الابتلاء أو كان كل واحد خارجا عن محل الابتلاء أو كان المتخذ منه داخلا والآخر