خارجا ، أو بالعكس فهنا صور أربع.
الأول : إذا كان الحيوانان في محل الابتلاء ، فان قلنا بان المانع من جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي هو المخالفة العملية ، وانه لو لا المخالفة ، لما كان مانع من جريانه فيجري الأصل في الحيوانين ، ويحكم بالجزء أيضا بعدم التذكية لعدم لزوم مخالفة عملية في المقام من اجتناب كلا الحيوانين ، واما لو قلنا بعدم جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي لانصراف الأدلة أو لأجل تناقض الصدر مع الذيل ، أو قلنا بأنه يجري ولكنه يسقط بالتعارض (فحينئذ) لو اخترنا ان الشك في تذكية الجزء ناش ومسبب عن تذكية الكل ، بحيث يكون الأصل الجاري في ناحية الجزء في طول الأصل الجاري في جانب الكل كالملاقي (بالكسر) بالنسبة إلى الملاقى فلا شك ان حكم الجزء هنا كحكم الملاقى (بالكسر) فيخرج السبب عن مصب الأصل (سواء كان الأصل عدم التذكية ، أو الطهارة والحلية) ، اما لعدم جريانه أو لسقوطه بالتعارض ، فيصل النوبة إلى الأصل الجاري في ناحية المسبب و (بما) ان التذكية وعدمها وصفان للحيوان لا لأجزائه ، فما هو غير المذكى (زهق روحه بلا كيفية خاصة) عبارة عن الحيوان ، كما ان المذكى عبارة عن الحيوان المذبوح بالشرائط الشرعية واما الحكم بنجاسة الاجزاء وحرمتها أو طهارتها وحليتها انما هو من جهة انها اجزاء للمذكى أو لغير المذكى (فحينئذ) يسقط أصالة عدم التذكية في ناحية المسبب (الجزء) فيصل النوبة إلى أصول حكمية من أصالتي الطهارة والحلية لو لا منجزية العلم الإجمالي ومعها لا بد من الاجتناب.
الثاني : إذا كان الحيوانان خارجين من محل الابتلاء فان قلنا ان الخروج عن محل الابتلاء يوجب عدم فعلية الحكم وعدم صحة جريان الأصل فيه كما هو المشهور بين المتأخرين وسيوافيك في محله كونه خلاف التحقيق ، فالأصل وان كان غير جار في الحيوان الّذي لم يتخذ منه لعدم ترتب أثر عليه ، إلّا ان الحيوان المتخذ منه هذا الجزء وان كان خارجا عن محل الابتلاء إلّا انه يجري الأصل فيه لأنه غير خال عن الأثر باعتبار جزئه الداخل في محل الابتلاء