الإطاعة. عن الانبعاث ، الناشئ من الاحتمال ، ولا يقال انه أطاع امر المولى وامتثله وانبعث عنه مع جهله بأصل وجوده وثبوته :
هذا غاية تقرير منا بهذا الوجه ، ومع ذلك فغير وجيه إذ لم يدل دليل على لزوم الانبعاث عن البعث ، ولا لزوم قصد الأمر المتعلق به سوى الإجماع المحكي عن بعض المتكلمين ، مع عدم حجية الإجماع ، محصله ومنقوله ، في هذه المسائل العقلية (وان شئت قلت) ان الإطاعة امر عقلائي ولا إشكال عند العقلاء من ان العبد إذا أتى بالمحتمل يكون مطيعا للمولى إذا طابق الواقع ويعدّ ذلك نحو إطاعة وامتثال أضف إلى ذلك ان الانبعاث مطلقا ليس من البعث بل البعث التشريعي له دعوة تشريعية وبعث إيقاعي إلى العمل.
واما الانبعاث بها والتحرك حسب تحريكه فلا يحصل الا بعد تحقق أمور في النّفس كحب المولى أو معرفته أو الخوف من عقابه أو الطمع في ثوابه إلى غير ذلك من المبادي حسب اختلاف العباد.
تصحيح عبادية الشيء بأوامر الاحتياط
لو قلنا بعدم إمكان الاحتياط مع احتمال الأمر ، فهل ، يمكن تصحيح عبادية الشيء لأجل أوامر الاحتياط ، فيقصد المكلف الأمر الاحتياطي المتعلق بالعبادة ، أولا «التحقيق» هو الثاني ، لأن احتمال شمول أدلة الاحتياط للشبهات الوجوبية فرع إمكان الاحتياط فيها وقد فرضنا امتناع الاحتياط فيها ، ومع ذلك فكيف يحتمل إطلاق أدلة الاحتياط لها ولغيرها و (الحاصل) ان قصد الأمر الاحتياطي جزما عند الإتيان بالشبهات الوجوبية فرع صدق الاحتياط فيها قبل الأمر ، مع ان إمكان الاحتياط فيها موقوف على قصد امره ، بحيث لو لا هذا القصد لما صح ان يقال ان هذا العمل احتياط في العبادة و (بعبارة أوضح) تعلق أوامر الاحتياط بالعبادات المحتملة يتوقف على إمكانه فيها ، ولو توقف إمكانه عليه يلزم توقف الشيء على نفسه.
فان قلت : انما يتعلق أوامر الاحتياط بذات العمل مع قطع النّظر عن قصد التقرب