لعدم كونه بهذا الاعتبار موضوعا للحكم و (من هذا) ظهر عدم إمكان إحراز جزئيّ الموضوع بالأصل إذا شك في علمه وعدالته مع العلم باتصافه بهما سابقا في الجملة لو لم يعلم اتصافه بهما في زمان واحد ، حتى يكون العالم غير الفاسق ، مسبوقا باليقين فالمناط في صحة الإحراز هو مسبوقية العدم النعتيّ لعنوان العالم ، لا العدم النعتيّ مطلقا فتدبر.
هذا : كله في الأوصاف العرضية ، المفارقة وقد عرفت مناط جريانه ، واما إذا كان الاتصاف واللااتصاف من العناوين التي تلزم وجود المعنون ، كالقابلية واللاقابلية ـ للذبح في الحيوان ، والقرشية واللاقرشية في المرأة ، والمخالفة وعدمها للكتاب في الشرط ، فهل يجري فيه الأصل لإحراز مصداق العام أولا ، الحق امتناع جريانه على جميع الوجوه المتصورة بيان ذلك.
اما إذا كان الوصف من قبيل العدم النعتيّ بنحو العدول أو بنحو الموجبة السالبة المحمول ، فواضح لأن كلا منهما يعد من أوصاف الموضوع وقيوده بحيث تتصف الموضوع بهذه الصفة ، والاتصاف والصفة فرع كون الموضوع موجودا في الخارج لما مر من القاعدة الفرعية ، حتى تتقيد بأمر وجودي و (عليه) فلو قلنا ان الموضوع بعد التخصيص ، عبارة عن المرأة غير القرشية والشرط غير المخالف على نحو الإيجاب العدولي ، أو عبارة عن المرأة التي ليست بالقرشية ، والشرط الّذي ليس مخالفاً للكتاب بنحو السالبة المحمول ، فلا محيص عن فرض وجود للموضوع حتى يصح في حقه هذه الأوصاف و (لكنه) مع هذا الفرض غير مسبوق باليقين ، إذ الفرد المشكوك كونها قرشية أو لا ، أو مخالفا للكتاب أو لا ، لم تتعلق به اليقين في زمان بأنه متصف بغير القرشية ، أو بأنها ليست بقرشية ، كي يجر إلى حالة الشك ، لأن هذه الأوصاف ملازمة لوجود الفرد من بدء نشوه ، لا ينفك عنه أصلا فهي اما تولدت قرشية أو غير قرشية
والحاصل : انك لو تأملت في أمرين يسهل لك التصديق للحق أحدهما ان