تكن المرأة قرشية ترى الدم إلى خمسين ، لو كان بنحو السلب التحصيلي الصادق مع سلب موضوعه ، يرجع مغزاه إلى ان المرأة التي لم توجد أيضا ترى الدم ، فلا محيص عن فرض وجود الموضوع فيكون الحكم متعلقا بالمرأة الموجودة إذا لم تكن من قريش ، فالاعتبارات التي يمكن أخذها قيداً لموضوع العام المخصص أخذ هذه الأمور (العدم النعتيّ العدولي) و (السالبة المحمول) و (السالبة المحصلة) بشرط أمرين : اعتبار وجود الموضوع وإلّا يلزم جعل الحكم على المعدوم ـ وعدم إرجاعه إلى التقييد والنعت وإلّا يرجع إلى السالبة المحمول.
إذا عرفت ما مهدناه : فاعلم : انه إذا كان الفرد الموجود متصفا بعنوان العام وغير متصف بعنوان الخاصّ سابقا بحيث كان عالما غير فاسق فشك بعد برهة عن الزمن في انقلاب أحد القيدين إلى ضده ، فلا إشكال في انه يجري الأصل ويحرز به عنوان العام بما هو حجة أعني (العالم العادل) أو (العالم غير الفاسق) وهذا فيما إذا كان العلم بعدالته مقارنا للعلم بأنه عالم ، بان نعلم انه كان قبل سنة عالما وعادلا و (اما) لو علمنا ان زيداً كان غير فاسق وشككنا في بقاء عدمه النعتيّ ولكن لم يكن علمه في حال عدم فسقه متيقنا حتى يكون المعلوم عندنا كونه (العالم غير الفاسق) ، بل علم انه عالم في الحال ، فلا يمكن (ح) إحراز موضوع العام بالأصل والوجدان الا على القول بحجية الأصول المثبتة ، لأن استصحاب عدم كون زيد فاسقا ، أو كونه غير فاسق ، مع العلم بأنه عالم في الحال ، يلزمه عقلا ان زيداً العالم غير فاسق على نحو النعت والتقييد ، (وبعبارة أخرى) ان موضوعه هو العالم المتصف بعدم كونه فاسقا ، فجزؤه عدم نعتي للعالم بما هو عالم وهو غير مسبوق باليقين ، وما هو مسبوق به هو زيد المتصف بعدم الفسق لا العالم وهو ليس جزئه ، واستصحاب العدم النعتيّ لعنوان ، لا يثبت العدم النعتيّ لعنوان متحد معه ، إلّا بحكم العقل وهو أصل مثبت ، وتعلق العلم بان زيدا العالم في الحال لم يكن فاسقا بنحو السلب التحصيلي لا يفيد ،