الامتناع لأجل تضاد الحكمين حتى يقال ان الغائلة ترتفع بتكثر العنوان ، بل لأجل ان الإرادة الجدية إذا تعلقت بحرمة إكرام كل واحد من الفساق منهم ، يمتنع تعلق إرادة أخرى على إكرام كل واحد من العلماء جداً بلا تخصيص ، مع العلم بان بعض العلماء فاسق ، ويؤول ذلك الامتناع ، إلى امتناع نفس التكليف.
وان شئت قلت : ان المولى الملتفت بموضوع حكمه لا تتعلق إرادته الجدية على الحكم به الا بعد تحقق المقتضى وعدم المانع ، فإذا رأى ان في إكرام عدول العلماء مصلحة بلا مفسدة وفي إكرام فساق العلماء مفسدة ملزمة أو ليست فيه مصلحة ، فلا محالة تتضيق إرادته وتتعلق بإكرام عدولهم أو ما عدى فساقهم ، ولا يقاس المقام بباب التزاحم إذ المولى لم يحرز في الافراد المخصصة مصلحة بل ربما أحرز مفسدة في إكرامهم ، فلا يعقل (ح) فعلية الحكم في حقهم بخلاف باب المتزاحمين و (ح) يسقط ما ربما يقال من ان المزاحمة في مقام العمل لا توجب رفع فعلية الحكم عن موضوعه ، و (كيف كان) ان موضوع العام بحسب الإرادة الجدية بعد التخصيص يتصور على وجوه ثلاثة ، (الأول ان يكون علي نحو العدم النعتيّ على حذو لفظ العدول (كالعلماء غير الفساق) وكالمرأة غير القرشية و (الثاني) ان يكون العدم النعتيّ على حذو السالبة المحمول «كالعلماء الذين لا يكونون فساقا أكرمهم» والمرأة التي لا تكون قرشية ـ ترى الدم إلى خمسين ، و (الثالث) ان يكون موضوع العام على حذو السالبة المحصلة التي تصدق مع عدم موضوعها ، كما إذا قلت : «إذا لم يكن العالم فاسقا فأكرمه» ، فالموضوع أعني السالبة المحصلة مع قطع النّظر عن حكمه الإيجابي أي (أكرم) يصدق فيما إذا لم يكن للعالم وجود أصلا ، كما إذا قلت : إذا لم تكن المرأة قرشية ترى الدم إلى خمسين ، فيصدق موضوعه مع قطع النّظر عن حكمه أعني ترى ، فيما إذا لم تكن المرأة موجودة رأساً ، هذه هي الوجوه المتصورة. ولكن لا سبيل إلى الثالث إذ جعل الحكم الإيجابي على المعدوم بما هو معدوم غير معقول ، والحكاية بالإيجاب عن موضوع معدوم ، حكاية عن أمر محال ، فالسالبة المحصلة بما انها تصدق بانتفاء الموضوع أيضا يمتنع ان يقع موضوعا لحكم إيجابي ، إذ قولنا : إذا لم