ولهذا قلنا في محله ان القضية المعدولة لا تعتبر إلّا إذا كانت الاعدام فيها من قبيل إعدام الملكات حتى يكون لملكاتها نحو تحقق ، فيقال زيد لا بصر أو أعمى ، ولا يقال الجدار لا بصير أو أعمى لتحقق ما به الاتحاد في الأول دون الثاني ، وقس عليه الموجبة السالبة المحمول ، إذ هي ترجع إلى نحو اتحاد أو توصيف وله نحو ثبوت ، فلا بدّ من نحو وجود حتى يصح ذلك ، فظهر ان الموجبات تفتقر في صدقها إلى وجود الموضوع في جميع اقسامها ، وهو واضح
المقدمة الرابعة : ان موضوع الحكم في الجملة الخبرية والإنشائية ، لا بد ان يكون مفرداً أو في حكم المفرد ، حتى ان الشرطية التي تتألف من قضيتين تخرجان بذلك عن التمامية وتصيران كالجمل الناقصة ، والسر في ذلك ان الحكاية عن موضوع الحكم فقط أو محموله كذلك ، لا بد ان تكون حكاية تصورية ، كما ان الحكاية عن اتحادهما أو حصول أحدهما في الآخر لا بد ان تكون حكاية تصديقية ، وهي الملاك لكون الجملة قضية تامة ، والحكاية التصورية متقدمة على التصديقية أعني جعل الحكم على الموضوع ، و (عليه) لا محيص عن كون الموضوع أمرا مفردا أو مؤولا به ، إذ لا تجتمع الحكاية التصورية مع التصديقية ، ولا يجتمع النقص والتمام في جملة واحدة وفي حال واحد ولو بتكرر الاعتبار ، فلو قلت : (زيد قائم غير عمرو قاعد) لا تكون الحكاية التصديقية فيه الا عن مغايرة جملتين لا عن قيام زيد وقعود عمرو ، فلو قال المتكلم (ليس زيد بقائم غير ليس عمرو بقاعد) فكل من الموضوع والمحمول جملة ناقصة بالفعل ، وإذا انحلت القضية خرج كل واحدة منهما من النقص وصار قضية تامة موجبة محصلة أو سالبة محصلة كما في المثالين وربما صار سالبة معدولة أو موجبة سالبة المحمول مثل (المرأة غير القرشية ، حكمها كذا) أو (المرأة التي ليست بقرشية حكمها كذا)
الخامسة : انه قد مر سابقا ان التخصيص سواء كان متصلا أم منفصلا يكشف عن تضيق ما هو موضوع للعام بحسب الإرادة الجدية ، ولا يمكن تعلق الحكم الجدي على جميع الافراد مع انه خصصه بالإرادة الجدية على افراد مقيدة بالعدالة ، وليس ذلك