في الجانبين امر لغو لأنه قاطع بالترخيص في جانب الفعل ، وبالجملة لا يصلح لأصالة الإباحة (ح) مورد سوى دوران الأمر بين المحذورين.
و (منها) ان ما ذكره من ان مفاد دليل الحل والإباحة مناف بمدلوله المطابقي مع العلم بالإلزام ، غير تام ، لأنه مبنى على ورود أصالة الإباحة بالمعنى الّذي أفاد حتى يكون لازمه طرح الإلزام الموجود في البين ولكن الموجود في لسان الأدلة هو أصالة الحل المستفاد من قوله عليهالسلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهى ، فالحلية (ح) انما هو في مقابل الحرمة ، لا الحرمة والوجوب (وعليه) فالحكم بالحلية لازمه رفع الحرمة التي هو أحد الطرفين ، لا رفع الإلزام الموجود في البين ، فما هو مرتفع لم يعلم وجدانا ، وما هو معلوم لا ينافيه الحلية و (الحاصل) ان الدليل الحل لا يكون مفاده الرخصة في الفعل والترك ضرورة ان الحلية انما هي في مقابل الحرمة لا الوجوب فدليل أصالة الإباحة يختص بالشبهات التحريمية ، وليس في الأدلة ما يظهر منه الرخصة في الفعل والترك الا قوله كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهى أو امر ، على رواية الشيخ ومضى الإشكال فيه.
(ومنها) ان مناقضة الترخيص الظاهري مع إلزام الواقعي ليس إلّا كمناقضة الأحكام الواقعية والظاهرية ، والجمع بينهما هو الجمع بينهما.
فان قلت : ان جعل الرخصة انما هي مع الجهل بالإلزام ومع العلم به يكون غايتها حاصلة قلت : لعل هذا مراده (قدسسره) من عدم انحفاظ رتبة أصالة الإباحة وان خلط الفاضل المقرر رحمهالله ، إلّا ان الشأن في كون أصالة الإباحة كما ذكره فانه لا دليل عليها بهذا المعنى أضف إلى ذلك ان ما أفاده من اختصاص دليل الحل بالشبهات الموضوعية لا يخلو عن نظر وقد قدمنا ما هو الحق عندنا بل من المحتمل ان يكون مفاده متحدا مع البراءة الشرعية المستفادة من حديث الرفع وغيره فتأمل
في جريان البراءة الشرعية في المقام
فقد منع بعض أعاظم العصر جريانها مستدلا ، بان الرفع فرع إمكان الوضع وفي مورد دوران الأمر بين المحذورين لا يمكن وضع الوجوب والحرمة كليهما