لا على سبيل التعيين ولا على سبيل التخيير ، ومع عدم إمكان الوضع لا يعقل تعلق الرفع فأدلة البراءة الشرعية لا تعم المقام أيضا ، و (فيه) ان الممتنع رفعه ووضعه انما هو مجموع الحرمة والوجوب ، ولا يكون المجموع من حيث المجموع مفاد دليل الرفع ، واما رفع كل واحد ، فلا إشكال فيه فيقال ان الوجوب غير معلوم فيرتفع والحرمة غير معلومة أيضا فيرتفع فالتحقيق انه لا مانع من شمول حديث الرفع للمقام لعدم لزوم المخالفة العملية والالتزامية منه والتنافي بين الرفع والإلزام الجامع بين الوجوب والحرمة مما لا إشكال فيه لأنه ليس بحكم شرعي بل امر انتزاعي غير مجعول وما هو المجعول نوع التكليف وهو مشكوك فيه ومثله في الضعف ما أفاده في منع جريان الاستصحاب من ان الاستصحاب من الأصول التنزيلية ، وهي لا تجري في أطراف العلم الإجمالي مطلقا فان البناء على مؤدى الاستصحابين ينافى الموافقة الالتزامية ، فان البناء على عدم الوجوب والحرمة واقعا لا يجتمع مع التدين بان لله في هذه الواقعة حكما إلزاميا ـ و (فيه) منع كون الاستصحاب من الأصول التنزيلية بالمعنى الّذي ادعاه ، فان مفاد قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة الثالثة ولكنه ينقض الشك باليقين ، ويتم على اليقين ويبنى عليه ، ليس إلّا البناء على تحقق اليقين الطريقي وبقائه عملا أو تحقق المتيقن كذلك ، واما البناء القلبي على كون الواقع متحققا فلا ، فراجع كبريات الباب ، فانك لا تجد فيها دلالة على ما ذكره من البناء القلبي و (بالجملة) ان البناء في الاستصحاب عملي لا قلبي حتى ينافى الإلزام المعلوم في البين.
الأمر الثاني : إذا كان لأحد الحكمين في دوران الأمر بين المحذورين مزية على الآخر احتمالا كما إذا كان الوجوب أقوى في نظر العالم من الحرمة ، أو محتملا كما إذا كان متعلق الوجوب أقوى أهمية في نظره على فرض مطابقته للواقع ، فهل يوجب تلك الأهمية تعين الأخذ به لأن المقام من قبيل دوران الأمر بين التعيين والتخيير كما عن المحقق الخراسانيّ أولا يقتضى ذلك ، التحقيق جريان البراءة عن التعيينية ولو قلنا بأصالة التعين عند الشك في التعيين والتخيير ، لأن أصل