العلم التفصيلي ، ولا لأن قوله : تعرف ظاهر في ذلك ، وان كان كل ذلك وجيها بل لأنه على فرض كونه متعرضا لخصوص العلم الإجمالي لا معنى لجعل الغاية أعم من العلم التفصيلي وعلى فرض كونه أعم ، لا معنى لجعل الغاية أعم أيضا لأن لازمه ان المشتبه البدوي حلال حتى يعلم إجمالا أو تفصيلا انه حرام والمعلوم الإجمالي حلال حتى يعلم تفصيلا انه حرام مع انه باطل بالضرورة لأن لازم جعل الغاية أعم تارة والعلم التفصيلي أخرى التناقض أي حلية المعلوم بالإجمال وحرمته وان كان المراد المشتبه البدئي حلال حتى يعلم إجمالا وجود الحرام فيه (فحينئذ) يرتفع حكمه ثم يندرج في صغرى المشتبه بالعلم الإجمالي فهو حلال إلى ان تعرف الحرام تفصيلا ، فهو وان كان مفيدا للمقصود لكنه أشبه شيء بالأحجية واللغز أضف إلى ذلك ان الظاهر ان قوله (بعينه) قيد للمعرفة وهو يؤيد كون العرفان لا بد وان يكون بالعلم التفصيلي ، ويؤيده أيضا الفرق المعروف بين العرفان والعلم فان الأول لا يستعمل إلّا في الجزئي المشخص ، فعليه فالغاية للصدر الشامل للعلم الإجمالي ليس إلّا العلم تفصيلا بكون الحرام هذا الشيء المعين.
هذا حال الروايات والإنصاف قوة الاحتمال الثاني كما هو غير بعيد عن روايات الجبن فان الظاهر ان الاشتباه في الجبن لأجل جعل الميتة في بعضها كما هو الظاهر في بعضها مثل ما رواه أبو الجارود قال سألت : أبا جعفر عن الجبن فقلت أخبرني ما رأى انه يجعل فيه الميتة فقال أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم جميع ما في الأرض إذا علمت انه ميتة فلا تأكله وان لم تعلم فاشتر وبع (وما) رواه منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الجبن وانه توضع فيه الإنفحة من الميتة قال لا تصلح ثم أرسل بدرهم فقال اشتر من رجل مسلم ولا تسأل عن شيء.
وملخص الكلام في هذه الروايات : ان اشتراك عبد الله بن سليمان بين ضعيف وموثق يسقط الرواية عن الحجية ، أضف إلى ذلك ان المراد من الحرام فيها الإنفحة كما هو المنصوص في بعض روايات الباب مع ان ضرورة فقه الإمامية قاضية على حليتها وطهارتها ، وبذلك يظهر الجواب عن رواية ابن «عمار» مضافا إلى إرسالها ،