فلم يبق في الباب إلا صحيحة عبد الله بن سنان ، فيما ان ما رواه من الكبرى موافقة مع رواية عبد الله بن سليمان التي رواه نفس عبد الله بن سنان عنه أيضا ، فلا بعد لو قلنا باتحادهما حقيقة وان ما استقل به عبد الله بن سنان قطعة منها نقلها بحذف خصوصياتها ، و (عليه) فيشتركان فيما ذكرناه من الوهن.
نعم يمكن دفع الوهن بان التقية ، ليست في الكبرى ، بل في تطبيقها على تلك الصغرى لا بمعنى ان حلية الإنفحة لأجل التقية ، بل بمعنى ان الكبرى لما كان امرا مسلما عند الإمام ، كطهارة الإنفحة وحليتها على خلاف العامة القائلين بنجاستها ، فبين الإمام عليهالسلام الحكم الواقعي في ظرف خاص (صورة الشبهة) بتطبيق كبرى على مورد ليس من صغرياته إلزاما للخصم ، وتقية منه ، ونجد له في الفقه أشباها كما في صحيحة البزنطي حيث تمسك الإمام على بطلان الحلف على العتق والطلاق إذا كان مكرها ، بحديث الرفع ، مع ان الحلف عليهما باطل من رأس سواء كان عن إكراه أولا فتدبر ، ويأتي بعض الكلام حول هذه الروايات عند البحث عن الموافقة القطعية لكنه أيضا محل إشكال لاحتمال تمسكه بالأصل لتسلمه عندهم لا عند الطائفة الثانية من الروايات : ما لا اختصاص له بأطراف العلم الإجمالي وإليك بيانها
١ ـ موثقة مسعدة بن صدقة : قال سمعته يقول : كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعله سرقة أو العبد يكون عبدك ولعله حر قد باع نفسه أو قهر فبيع أو خدع فبيع أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك إلى آخرها
٢ ـ كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهى.
٣ ـ رفع عن أمتي تسعة ، ما لا يعلمون واستكرهوا عليه إلخ إلى غير ذلك من أحاديث البراءة ومع ذلك كله لا يصح الاعتماد عليها في ارتكاب أطراف العلم اما الموثقة فان الظاهر من الصدر وان كان عموميته للبدئية والعلم الإجمالي ولأجل ذلك لا مناص من تخصيص الصدر بالعلم التفصيلي دفعا للإشكال المتقدم مضافا إلى ما عرفت من ان العلم بكون هذا أو هذا حراما ليس من معرفة الحرام بعينه ، إلّا ان الإشكال في