تطبيق الكبرى المذكورة على ما ذكر في ذيل الحديث ، فان الحل فيها مستند على أمارات وقواعد متقدمة على أصالة الحل ، لأن اليد في الثوب أمارة الملكية كما كان ان أصالة الصحة في العقد هي المحكم في المرأة واستصحاب عدم كونها رضيعة عند الشك في كونها رضيعة إلى غير ذلك من قواعد مما يوهن انطباق الكبرى على الصغريات المذكورة ، ولأجل ذلك لا بد من صرفها عن مورد القاعدة بان يقال انها بصدد بيان الحل ولو بأمارة شرعية مع الجهل الوجداني بالواقع وكيف كان فالاستناد بها في المقام مشكل.
واما أحاديث البراءة ، فالظاهر عدم شمولها لأطراف العلم لأن المراد من العلم فيها هو الحجة أعم من العقلية والشرعية لا العلم الوجداني وقد شاع إطلاق العلم واليقين على الحجة في الاخبار كثيرا كما سيوافيك بيانه في اخبار الاستصحاب ، والمفروض انه قامت الحجة في أطراف العلم على لزوم الاجتناب ، على ان المنصرف أو الظاهر من قوله : ما لا يعلمون كونه غير معلوم من رأس بمعنى المجهول المطلق لا ما علم وشك في انطباق المعلوم على هذا وهذا.
أضف إلى ذلك ان هنا إشكالا آخر يعم جميع الروايات عمومها وخصوصها وهو ان الترخيص في أطراف العلم الإجمالي الّذي ثبت الحكم فيه بالحجة ، يعد عند ارتكاز العقلاء ترخيصا في المعصية وتفويتا للغرض وهذا الارتكاز وان كان على خلاف الواقع ما عرفت من انه ترخيص في مخالفة الأمارة لا ترخيص في المعصية لكنه تدقيق عقلي منا ، والعرف لا يقف عليه بفهمه الساذج ، وهذا الارتكاز يوجب انصراف الاخبار عامة عن العلم الإجمالي المنجز ، فان ردع هذا الارتكاز يحتاج إلى نصوص وتنبيه حتى يرتدع عنه ، والمراد منها (ح) اما الشبهات الغير المحصورة كما هو مورد بعض الروايات المقدمة أو غيرها مما لا يكون إذنا في ارتكاب الحرام ، ويؤيد ذلك حكم الأعاظم من المتأخرين بان الترخيص في أطراف العلم اذن في ارتكاب المعصية ، فان حكمهم هذا ناش من الارتكاز الصحيح ، وبالجملة فالعرف لا يرتدع عن فطرته بهذه الروايات حتى يرد عليه بيان أوضح وأصرح.
أضف إلى ذلك ما أفاده صاحب الجواهر في باب الرّبا : من ان ظاهر هذه الروايات