الإجمالي ، من كونه ترخيصا في المعصية في نظر العرف فلاحظ.
ثم ان بعض أعاظم العصر رحمهالله فصل في دوران الأمر بين المحذورين بين أصالة الإباحة وبين الأصول التنزيلية وغيرها وجعل محذور كل واحد منها امرا غير الآخر ، وقد نقلنا شطرا منه في دوران الأمر بين المحذورين ، وذكرنا هناك بعض المناقشات في كلامه ، ومع ذلك فلا بأس بنقل شطر آخر من كلامه حسب ما يرتبط بالمقام فأفاد (قدسسره) : اما أصالة الإباحة في غير هذا المورد (مورد الدوران) أو مطلق الأصول في هذا المورد وفي غيره فالوجه في عدم جريانها ليس هو عدم انحفاظ الرتبة وانتفاء موضوع الحكم الظاهري بل امر آخر يختلف فيه الأصول التنزيلية مع غيره ، اما غيره فالوجه هو لزوم المخالفة القطعية للتكليف المعلوم في البين ، واما التنزيلية فالسرّ فيه هو قصور المجعول فيها عن شموله لأطراف العلم الإجمالي لأن المجعول فيها هو الأخذ بأحد طرفي الشك على انه هو الواقع ، وهذا المعنى من الحكم الظاهري لا يمكن جعله بالنسبة إلى جميع الافراد للعلم بانتقاض الحالة السابقة في بعض الأطراف ، فالإحراز التعبدي لا يجتمع مع الإحراز الوجداني بالخلاف ، ولا يمكن الحكم ببقاء الطهارة الواقعية في كل من الإناءين مع العلم بنجاسة أحدهما «انتهى»
وأنت إذا أحطت خبرا بما ذكرناه تقف على ضعف ما أفاده حول الأصول غير التنزيلية من استلزامه المخالفة القطعية للتكليف اما عرفت من ان محل البحث هو العلم بالحجة ، لا العلم بالتكليف القطعي واما ما جعله وجها للمنع في الأصول التنزيلية فيرد عليه اما أولا ، فلمنع كون الاستصحاب من الأصول التنزيلية ، وذلك لأن المجعول في الأصول التنزيلية على ما اعترف به انما هو البناء العملي والأخذ بأحد طرفي الشك على انه هو الواقع وإلقاء الطرف الآخر وجعل الشك كالعدم في عالم التشريع كقاعدة التجاوز حيث ان مفاد اخبارها ان الشك ليس بشيء وانما الشك إذا كان في شيء لم يجزه وفي رواية بلى قد ركعت فأمثال هذه التعابير يستفاد منها كون القاعدة من الأصول المحرزة التنزيلية بخلاف اخبار الاستصحاب فان الظاهر منها لحاظ الشك و