اعتباره كما تنادي به التعابير التي فيها كقوله لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك أبدا ضرورة ان الظاهر منه ان الشك ملحوظ فيه لكنه ليس له معه نقض اليقين به ولا بد عند الشك ترتيب آثار اليقين الطريقي ومعه لا يكون من الأصول المحرزة
واما ثانيا فلمنع عدم جريانه لو فرض كونه أصلا محرزا كما سيأتي بيانه.
تقريب لكون الاستصحاب أصلا محرزا
ثم ان هنا وجها لكون الاستصحاب أصلا محرزا ذكرناه في الدورة السابقة ومحصله ان الكبرى المجعولة فيه تدل على حرمة نقض اليقين أي السابق بالشك عملا ، ووجوب ترتيب آثار اليقين الطريقي في ظرف الشك ، ولما كان اليقين الطريقي كاشفا عن الواقع كان العامل بيقينه يعمل به على انه هو الواقع لكونه منكشفا لديه فالعالم بوجوب صلاة الجمعة يأتي بها في زمن اليقين بما انه الواقع فإذا قيل له لا تنقض اليقين بالشك عملا ، يكون معناه عامل معاملة اليقين ورتب آثاره في ظرف الشك ، ومعنى ترتيب آثاره ، ان يأتي بالمشكوك فيه في زمان الشك مبنيا على انه هو الواقع وان شئت قلت ان هذا الأصل انما اعتبر لأجل التحفظ على الواقع في ظرف الشك.
وفيه ان المتيقن انما يعمل على طبق يقينه من غير توجه على انه هو الواقع توجها اسميا ، يأتي بالواقع بالحمل الشائع ، بلا توجه بأنه معنون بهذا العنوان ، (نعم) لو سئل عنه بما ذا تفعل ، وان ما تعمل هل هو الواقع أولا ، لأجابك بأنه الواقع متبدلا توجهه الحرفي إلى الاسمي ، و (عليه) فمعنى لا تنقض اليقين بالشك عملا ، هو ترتيب آثار القطع الطريقي أي الترتيب آثار المتيقن ، لا ترتيب آثاره على انه الواقع ، واما حديث جعل الاستصحاب لأجل التحفظ على الواقع فان كان المراد منه ان جعله بلحاظ حفظ الواقع كالاحتياط في الشبهات البدئية فهو صحيح لكن لا يوجب ذلك ان يكون التعبد بالمتيقن على انه الواقع كالاحتياط فانه أيضا بلحاظ الواقع لا على ان المشتبه هو الواقع وان كان المراد منه هو التعبد على انه الواقع فهو مما لا شاهد له في الأدلة ، لأن المراد من حرمة النقض بالشك ، اما إطالة عمر اليقين (على وجه ضعيف) ، أو حرمة النقض