عملا أي ترتيب آثار اليقين أو المتيقن (على المختار) واما كونه بصدد بيان وجوب البناء على انه الواقع فلا
ثم لو سلم كونه أصلا محرزا فما جعله مانعا من جريان الاستصحاب في الأطراف من ان معنى الاستصحاب هو الأخذ بأحد طرفي الشك وهو لا يجتمع مع العلم بانتقاض الحالة السابقة في بعضها ، ليس بصحيح ، لأن الجمع بين الحكم الظاهري والواقع قد فرغنا عنه ، كما فرغ هو (قدسسره) فهذا الإشكال ليس شيئا غير الإشكال المتوهم فيه (فعليه) فلو علمنا بوقوع نجاسة في واحد من الإناءين ، فالتعبد بكون كل واحد ظاهرا واقعا لا ينافى العلم الإجمالي بكون واحد منهما نجسا يقينا ، لأن المنافاة ان رجع إلى جهة الاعتقاد وان الاعتقادين لا يجتمعان ، ففيه : ان الحديث في باب الاستصحاب ، حديث تعبد لا اعتقاد واقعي وهو يجتمع مع العلم بالخلاف إجمالا إذا كان للتعبد في المقام أثر عملي (لو سلم عن بقية الإشكالات من كونه ترخيصا في المعصية أو موجبا للمخالفة القطعية فان المانع عنده ، (قدسسره) هو قصور المجعول لا ما ذكر) وان رجع إلى ان هذا التعبد لا يصدر من الحكيم مع العلم الوجداني ففيه ان الممتنع هو التعبد بشيء في عرض التعبد على خلافه ، واما التعبد في ظرف الشك على خلاف العلم الإجمالي الوجداني فلا ، وان شئت قلت : ان كل طرف من الأطراف يكون مشكوكا فيه ، فيتم أركان الاستصحاب ومخالفة أحد الأصلين للواقع لا يوجب عدم جريانه لو لا المخالفة العملية كاستصحاب طهارة الماء ونجاسة اليد إذا غسل بالماء المشكوك الكرية ، فان للشارع التعبد بوجود ما ليس بموجود ، والتعبد بتفكيك المتلازمين وتلازم المنفكين ، و (بالجملة) لا مانع من اجتماع الإحراز التعبدي مع الإحراز الوجداني بالضد.
ثم انه (قدسسره) لما تنبه على هذا الإشكال وان لازم كلامه (عدم جريان الأصول المحرزة في أطراف العلم الإجمالي مطلقا وان لم يلزم مخالفة عملية) هو عدم جواز التفكيك بين المتلازمين الشرعيين ، كطهارة البدن وبقاء الحدث عند الوضوء بمائع مردد بين البول والماء لأن استصحاب بقاء الحدث وطهارة البدن ينافي العلم الوجداني