بعدم بقاء الواقع في أحدهما ، ومن المعلوم اتفاقهم على الجريان ، أجاب عن الإشكال في آخر مبحث الاستصحاب فقال ما هذا محصله : انه فرق بين كون مفاد الأصلين متفقين على مخالفة ما يعلم تفصيلا كاستصحاب نجاسة الإناءين أو طهارتهما مع العلم بانتقاض الحالة السابقة فان الاستصحابين يتوافقان في نفى ما يعلم تفصيلا ، وبين ما لا يلزم من التعبد بمؤدى الأصلين العلم التفصيلي بكذب ما يؤديان إليه بل يعلم إجمالا بعدم مطابقة أحد الأصلين للواقع من دون ان يتوافقا في مخالفة المعلوم تفصيلا وما منعنا عن جريانه في أطراف العلم الإجمالي هو الأول دون الثاني لأنه لا يمكن التعبد بالجمع بين الاستصحابين الذين يتوافقان في المؤدى مع مخالفة مؤداهما للمعلوم بالإجمال ، واما لزوم التفكيك بين المتلازمين الواقعيين فلا مانع منه لأن التلازم بحسب الواقع لا يلازم التلازم بحسب الظاهر «انتهى».
وفيه أولا ان ما ذكره ليس فارقا بين البابين ، لأن جريان الأصل في هذا الإناء ليس مصادما للعلم الوجداني ، وكذا جريانه في تلك الإناء ليس مصادما له أيضا.
(نعم) جريانهما في كلتيهما مخالف للعلم الإجمالي فيعلم مخالفة أحدهما للواقع كما ان استصحاب طهارة البدن من الماء غير مناف للعلم واستصحاب الحدث كذلك لكن جريانهما مناف للعلم الإجمالي فيعلم بكذب أحدهما ، فما هو ملاك الجريان واللاجريان في البابين واحد ، ومجرد توافق الاستصحابين لا يوجب الفرق مع ان توافقهما ، أيضا ممنوع ، فان مفاد أحدهما نجاسة أحد الإناءين ، ومفاد الآخر نجاسة الإناء الآخر ، وانما توافقهما نوعي ومورد الموافقة ليس مجرى الأصل ، وما هو مجراه وهو النجاسة الشخصية لا يكون موافق المضمون مع صاحبه بحيث ينافى العلم التفصيلي.
وثانيا : ان لازم ما جعله مناط الجريان وعدمه ، هو جريان الأصل فيما لا يكون الأصلان متوافقي المضمون كما إذا علم بوجوب صلاة الجمعة وحرمة شرب التتن سابقا وعلم بانتقاض أحدهما ، وجريانه فيهما بناء على ما ذكره من الملاك لا غبار فيه ، إذ