لا يلزم منه سوى ما يلزم في استصحاب الحدث وطهارة البدن إذا توضأ بمائع مردد بين الماء والبول مع انه من البعيد ان يلتزم بجريان الأصل في هذا المثال هذا كله في المخالفة القطعية وأظن ان هذا المقدار كاف في تحقيق الحال
وجوب الموافقة القطعية وعدمه
والكلام فيها كالكلام في عديله يقع في الثبوت والإثبات اما الأول فقد تقدم ان العلم الجازم بوجود تكليف في البين خارج عن محط البحث وان خلط بعض محققي العصر بينه وبين العلم بالحجة و (ح) فلو وقف على قيام الحجة بالتكليف فلا إشكال في حكم العقل بلزوم الموافقة القطعية بعد قيامها ، لوجوب تحصيل المؤمن عن العقاب وهو لا يحصل إلّا بالموافقة القطعية ، واما حكم العقل الدّقيق فهو في البابين واحد يعنى لا يرى الترخيص في واحد من الأطراف أو جميعها ، إذنا في المعصية ، لأن المفروض هو العلم بالحجة لا بالتكليف الواقعي ، واما في حكم العقلاء فيمكن إبداء الفرق بين البابين ، فان العقلاء لا يرون الاذن في بعض الأطراف إذنا في مخالفة الواقع وارتكاب الحرام بل إذنا في المشتبه بما هو مشتبه ، وهو غير مستنكر عند العقلاء حتى يوجب انصراف الأدلة أو صرفها ، فلو فرض دليل على بعض الأطراف فلا موجب لرفع اليد عنه في المقام بخلاف الاذن في الأطراف عامة فانه عندهم مستنكر قبيح يرونه إذنا في المعصية كما تقدم
وبذلك تعرف ان القول بكون العلم الإجمالي علة تامة أو مقتضيا بالنسبة إلى حرمة المخالفة أو وجوب الموافقة انما يصح في هذا القسم (العلم بالحجة) وعليه فلا مانع من ان يقال ان العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية في نظر العقلاء بحيث يرى العقلاء الاذن في الأطراف ترخيصا في المعصية ، لكنه مقتضى لوجوب الموافقة أي يحكم بلزومها مع عدم ورود رخصة من المولى ولا يستنكر ورودها كما لا يستنكر ورودها في بعض موارد الاشتغال مع العلم التفصيلي ، كالشك بعد الفراغ ومضى الوقت.