قطعا أو احتمالا في ارتكاب الأطراف المحققة فعلا أو في ارتكابها مع تحققها تدريجا فلو علم بحرمة شيء عليه اما في الحال أو في زمان مستقبل يحكم العقل بوجوب تركها في كلا الحالين فالتكليف الواقعي منجز عليه بل وكذا الأمر في الواجب المشروط فانه مع العلم بتحقق شرطه في محله كالواجب المطلق من هذه الحيثية فتدبر.
وينبغي التنبيه على أمور
الأول : فيما إذا اضطر إلى أحد الأطراف.
اعلم : انه يشترط في تنجيز العلم الإجمالي كونه متعلقا بتكليف فعلى صالح للاحتجاج في أي طرف اتفق وجود المعلوم بالإجمال ولأجل ذلك لو دار امر المعلوم بالإجمال بين كونه فعليّا إذا كان في طرف وإنشائيّا في طرف آخر أو غير صالح للاحتجاج به ، لما يوجب تنجيزا أصلا : ولهذا يقع البحث في تنجزه إذا كان المكلف مضطرا إلى بعض الأطراف ولا بد من بيان اقسامه ثم توضيح أحكامها فنقول : قد يكون الاضطرار قبل تعلق التكليف بأحدها وقبل تعلق العلم به ، وأخرى يكون بعد تعلقه وقبل العلم به ، وثالثة بعد تعلق التكليف والعلم به ، ورابعة يكون مقارنا لهما أو لأحدهما ، وخامسة بعد العلم بالخطاب وقبل تنجز التكليف ، كما في العلم بواجب مشروط قبل حصول شرطه ثم حصل الاضطرار إلى بعض الأطراف ، ثم تحقق الشرط ، وعلى التقادير الخمسة قد يكون الاضطرار إلى أحدها المعين وأخرى إلى غيره ، وعلى جميع التقادير قد يكون الاضطرار عقليا ، ونتكلم فيه مع قطع النّظر عن حديث الرفع وقد يكون عاديا مشمولا للحديث ونتكلم مع النّظر إليه والمفروض في جميع التقادير ما إذا كان الاضطرار بمقدار المعلوم أو الزائد منه وإلّا فلا تأثير له في سقوط العلم عن التأثير ، فلنذكر من تلك الأقسام ما هو الأهم حكما وألزم بيانا وتوضيحا فنقول :
منها انه لو كان الاضطرار إلى بعض الأطراف معينا قبل تعلق التكليف أو بعده وقبل العلم به فلا إشكال في عدم وجوب الاجتناب عن الآخر سواء كان الاضطرار