المثال ، فيحكم العقل حكما باتا بان ملاك التصرف في أدلة الحلية ليس إلّا تقييد الإطلاق لا تخصيص الافراد
واما الثاني فلان الحلية المستفادة من أدلة الأصول مقيدة بكون المكلف قادرا حسب التشريع أي عدم استلزامه المخالفة العملية والترخيص في المعصية وان شئت قلت : مقيدة عقلا بعدم استلزامها الاذن في المعصية القطعية (فحينئذ) يجري فيه ما ذكره (قدسسره) طابق النعل بالنعل من ان كل واحد من المتعارضين يقتضى صرف قدرة المكلف في متعلقه ، ونفى الموانع عن وجوده ، فلما لم يكن للعبد الا صرف قدرته في واحد منهما فيقع التعارض بينهما (فحينئذ) فاما ان نقول بسقوط التكليفين واستكشاف العقل تكليفا تخييريا أو نقول بتقييد إطلاق كل منهما بحال امتثال الآخر ، فيكون حال الأصول المتعارضة حال المتزاحمين حرفا بحرف.
هذا حال ما أفاده الاعلام وقد طوينا الكلام عن بعض الوجوه روما للاختصار وقد عرفت التحقيق في جريان الأصول في أطراف العلم كلا أو بعضا فراجع
ثم انه يظهر من الشيخ الأنصاري وتبعه بعض آخر بان الترخيص في بعض الأطراف يرجع في الحقيقة إلى جعل الطرف الآخر بدلا عن الواقع وهذا بمكان من الغرابة لعدم ملاك البدلية في الطرف بوجه فلو كان الطرف مباحا فليس في تركه ملاك البدلية حتى يكون بدلا عنه وأسوأ منه لو كان الطرف مستحبا في الشبهة التحريمية أو مكروها في الشبهة الوجوبية وليس لترخيص الشارع سببية لحصول الملاك لا سيما بالنسبة إلى الطرف الآخر والتحقيق ان الترخيص على فرضه انما هو لمصلحة التسهيل أو مفسدة التضييق من غير تغيير في الواقعيات بوجه فهو راجع إلى الغمض عن التكليف الواقعي على بعض الفروض لأغراض أهم من حفظ الواقع في هذا الحال.
في تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات
ثم ان التحقيق في منجزية العلم الإجمالي وساير ما يقع الكلام فيه عدم الفرق بين كون الأطراف حاصلا فعلا وبين التدريجيات في عمود الزمان كان التكليف مطلقا أو معلقا أو مشروطا اما في الأولين فواضح لعدم الفرق لدى العقل بين حرمة مخالفة المولى