حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه ، وقريب منها رواية عبد الله بن سليمان ، ولا يخفى ظهورها في الشبهة غير المحصورة ، ويؤيده بل يشهد عليه رواية أبي الجارود قال سألت أبا جعفر عن الجبن فقلت : أخبرني من رأي انه يجعل فيه الميتة فقال أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم ما في جميع الأرضين ، إذا علمت انه ميتة فلا تأكل ، وان لم تعلم فاشتر وبع وكل والله انى لأعترض السوق فاشترى بها اللحم والجبن والله ما أظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان.
وأورد على الاستدلال بها الشيخ الأعظم ، بإبداء الاحتمال بان جعل الميتة في الجبن في مكان واحد ، لا يوجب الاجتناب عن جبن غيره الّذي هو مشكوك بدوي وبان المراد من قوله : ما أظن كلهم يسمون ، عدم وجوب الظن أو القطع بالتسمية والحلية بل يكفى أخذها من سوق المسلمين بناء على ان السوق أمارة شرعية للحل ولو أخذ من يد مجهول الحال إلّا ان يقال : ان سوق المسلمين غير معتبر مع العلم الإجمالي فلا مسوغ للارتكاب غير كون الشبهة غير محصورة ، ثم امر بالتأمل
وأنت خبير بضعف ما أورده ، لأن حملها على الشبهة البدئية بعيد عن مساقها إذ هي كالنص في العلم الإجمالي خصوصا مع ملاحظة ذيلها ومعلوم ان ذيلها ليس أجنبيا عن الصدر ، وما احتمله في معنى قوله عليهالسلام ما أظن إلخ بعيد ، لأن قوله هذا ظاهر في حصول القطع بعدم التسمية ، لكون الطائفتين ليستا من الطوائف الإسلامية ، وعلى أي حال فدلالة المرسلة لا غبار عليها لو لا ضعفها سندا ، ومثلها رواية «عبد الله بن سليمان» وفيها احتمال التقية لكون الميتة عبارة عن الإنفحة وهي طاهرة بإجماع الطائفة ، وقد أوضحنا حالها في محله.
ومنها : موثقة سماعة عن أبي عبد الله في بعض عمال بنى أمية وفيها : ان كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس ، ولا يبعد حملها على غير المحصورة
ومنها صحيحة الحلبي لو ان رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف ان في ذلك المال ربا ولكن اختلط في التجارة بغيره حلالا ، كان حلالا طيبا فليأكله وان عرف منه شيئا