لا الجمع بين الأطراف حتى يقال بعدم قدرته على الجمع وما هو مورد للتكليف فالمكلف متمكن من الإتيان به لتمكنه من كل واحد ، والمكلف به غير خارج عن محل ابتلائه وما لا يكون متمكنا منه أعني الجمع فهو غير مكلف به ، واما حكم العقل بالجمع أحيانا فهو لأجل التحفظ على الواقع لا انه حكم شرعي ، وبالجملة : ان الميزان في تنجيز العلم الإجمالي هو فعلية التكليف وعدم استهجان الخطاب ، والمفروض ان مورد التكليف عن الأطراف واقع في محله لتمكنه من استعمال كل واحد ، وان لم يتمكن من الجمع في استعمال ، وبذلك يظهر حرمة المخالفة الاحتمالية بارتكاب بعض الأطراف فضلا عن القطعية ، لفعلية الحكم ، وعدم استهجان الخطاب لكون مورد التكليف موردا للابتلاء ، وبذلك يظهر النّظر فيما أفاده : من عدم حرمة المخالفة القطعية ، وعدم وجوب الموافقة القطعية لأجل تفرع الثانية على الأولى.
الثالث : هل يجوز ارتكاب الجميع أو يجب إبقاء مقدار الحرام وقد فصل الشيخ الأعظم (قدسسره) فقال بعدم العقاب إذ لم يقصد ارتكاب الجميع من أول الأمر ولكن انجر الأمر إليه ، وبالعقاب فيما إذا قصد الجميع من أوله أو توصل به إلى ارتكاب الحرام ، والتحقيق ان يقال : ان العمدة في المقام هو اخبار الباب وقد عرفت ان الظاهر منها جواز ارتكاب الجميع ، نعم مقتضى ما اعتمد به شيخنا العلامة أعلى الله مقامه التفصيل ، فلو شرع المكلف في الأطراف قاصدا ارتكاب جميعها ولو في طول سنين لم يكن معذورا ، لأن التكليف بعد باق على فعليته ، وكذا لو قسم الأطراف بأقسام معدودة محصورة وأراد ارتكاب بعض الأقسام الّذي يكون نسبته إلى البقية نسبة محصورة كان تكون الأطراف عشرة آلاف وقسمها عشرة أقسام ، وأراد ارتكاب قسم منها فانه غير معذور فيه لأنه من قبيل الشبهة المحصورة ، لعدم كون احتمال الواقع في القسم الّذي أراد ارتكابه ضعيفا بحيث لا يعتنى به العقلاء.
الرابع بناء على ما ذكرناه من ان العقلاء لا يعتنون بالعلم بل الأمارة العقلائية قامت على عدم المعلوم في كل واحد منفردا عن غيره يسقط حكم الشك البدوي أيضا عن