الدليل علي تقديم الامتثال التفصيلي على الإجمالي ولا طولية بينهما أصلا ، فيجوز الاحتياط مع التمكن من التقليد والاجتهاد ، والجمع بين المحتملات مع التمكن من العلم ، إذا كان هنا غرض عقلائي ، ولا يعد ذلك تلاعبا بأمر المولى على ما عرفت من حكم العقل والعقلاء والبرهان ما تقدم ، واما الثاني فلان أقصى ما يحصل من الشروع بمحتملات العصر بعد استيفاء محتملات الظهر ، هو العلم بالإتيان بالظهر محققا على كل تقدير أي سواء كان محتمل العصر عصرا واقعيا أولا ، وهذا بخلاف ما لو شرع قبل الاستيفاء ، ولكن هذا المقدار لا يجدى من الفرق فلان في الإتيان بكل ظهر وعصر مترتبا إلى كل جهة ، موافقة على تقدير ، وعدم موافقة رأسا بالنسبة إلى كل واحد من الظهر والعصر على تقدير آخر ، وليس الأمر دائرا بين الموافقة الإجمالية والتفصيلية حتى يقال انهما مترتبان ، لأن كل واحد من محتملات العصر لو صادف القبلة ، فقد أتى قبله بالظهر ويحصل الترتيب واقعا وغير المصادف منها ، عمل لا طائل تحته كغير المصادف من الآخر ولا ترتيب بينهما حتى يقال انه موافقة إجمالية ، العلم بحصول الترتيب بين الظهر والعصر حين الإتيان بهما لا يمكن على أي حال سواء شرع في محتملات العصر قبل استيفاء محتملات الأخر أولا ، واما ما ادعى : من ان عدم العلم حين الإتيان بكل عصر بأنه صلاة صحيحة واقعة عقيب الظهر انما هو للجهل بالقبلة لا الجهل بالترتيب فمن غرائب الكلام ، فان الترتيب مجهول على كل تقدير فان المكلف لا يعلم (ولو استوفى محتملات الظهر) عند الإتيان بكل عصر انها صلاة واقعية عقيب الظهر أولا ، بل يعلم إجمالا انها اما صلاة واقعية مترتبة على الظهر واما ليست بصلاة أصلا فضلا عن ان يكون مترتبا ، ولو قلنا بكفايته فهو حاصل على المختار أي إذا أتى بواحد من محتملات الظهر والعصر إلى جهة ، وهكذا حتى يتم المحتملات ، فانه يعلم إجمالا بان المحتمل الأول من محتملات العصر اما صلاة واقعية مترتبة على الظهر ، واما ليس بصلاة
وان شئت قلت : ان الترتيب بينهما يتقوم بثلث دعائم ، وجود الظهر ، وجود العصر ، تأخره عنه ، فلو لم يأت بالظهور ، أو بالعصر أو قدم الثاني على الأول لبطل