أو لا كما هو شأن الأقل في المقام ، يجب عليه الاحتياط بلا كلام.
وان شئت قلت : ان ما يرجع إلى المولى ، انما هو بيان الأحكام لا بيان العقوبة على الأحكام ، فلو حكم المولى بحرمة الخمر ، واحتمل العبد انّ المولى لا يعاقب عليه ، فلا يمكن الاكتفاء به في مقام تحصيل المؤمن عن العقاب ، كما انه إذا حرم شيئا وعلم العبد ان في ارتكابه عقابا ، ولكن لم يبين المولى كيفية العقوبة فارتكبه العبد وقد كان المنهي عنه في نفس الأمر مما أعد المولى لمخالفته عتابا شديدا ، فلا يعد ذلك العقاب من المولى عقابا بلا بيان لأن ما هو وظيفته انما هو بيان الأحكام لا بيان ما يترتب عليه من المثوبة والعقوبة
إذا عرفت ذلك : فتقول قد تقدم ان التكليف بالاجزاء عين التكليف بالمركب وان الأقل دائر امره بين كونه واجبا نفسيا أصليا أي كونه تمام المركب مستوجبا للعقوبة على تركه أو نفسيا ضمنيا ويكون المركب هو الأكثر ، والعقوبة على تركه لا على ترك الأقل ، و (ح) فالأقل يحتمل العقوبة وعدمها ، وفي مثله يحكم العقل بالاحتياط لأنه لو صادف كونه تمام المركب لا يكون العقاب عليه بلا بيان ، فان ما لزم على المولى هو بيان التكليف الإلزامي والمفروض انه بيّنه وليس عليه بيان كون الواجب مما في تركه العقوبة ، كما انه ليس له بيان ان الأقل تمام الموضوع للأمر كما لا يخفى ولعمر القاري ان انحلال العلم في المقام أوضح من ان يخفى ، لأن كون الأقل واجبا تفصيليا مما لا سترة فيه ، فكيف يقع طرفا للعلم الإجمالي وما أفاده بعض أعاظم العصر من ان تفصيله عين إجماله أشبه شيء بالشعر من البرهان.
الإشكال الرابع
ما ذكره بعض أعاظم العصر رحمهالله وأوضحه بتقريبين الأول ان العقل يستقل بعدم كفاية الامتثال الاحتمالي للتكليف القطعي ، ضرورة ان العلم بالاشتغال يستدعى العلم بالفراغ لتنجز التكليف بالعلم به ولو إجمالا ويتم البيان الّذي يستقل العقل بتوقف صحة العقاب عليه ، فلو صادف التكليف في الطرف الآخر الغير المأتي به لا يكون العقاب على تركه بلا بيان ، ففي ما نحن فيه ، لا يجوز الاقتصار