على الأقل عقلا لأنه يشك معه في الامتثال والخروج عن عهدة التكليف المعلوم في البين ولا يحصل العلم بالامتثال الا بعد ضم الخصوصية الزائدة المشكوكة ، والعلم التفصيلي بوجوب الأقل المردد بين كونه لا بشرط أو بشرط شيء ، هو عين العلم الإجمالي بالتكليف المردد بين الأقل والأكثر ، ومثل هذا العلم التفصيلي لا يعقل ان يوجب الانحلال ، لأنه يلزم ان يكون العلم الإجمالي موجبا لانحلال نفسه انتهى كلامه.
وفيه : ان العلم الإجمالي قائم بالتردد والشك أي الشك بان هذا واجب أو ذاك ، وليس المقام كذلك ، للعلم بوجوب الأقل على كل حال والشك في وجوب الزائد ، إذ المفروض ان الواجب هو ذات الأقل ، على نحو الإطلاق المقسمي ووجوبه لا ينافى مع وجوب شيء آخر أو عدم وجوبه ، إذ الأكثر ليس إلّا الأقل والزيادة ، ولا يفترق حال الأقل بالنسبة إلى تعلق أصل التكليف به ضمت إليه الزيادة أو لا تضم ، فالقطع التفصيلي حاصل من غير دخول الإجمال بالنسبة إلى وجوب الاجزاء التي يعلم انحلال المركب إليها وانما الشك في ان الجزء الزائد هل يكون دخيلا فيه حتى يكون متعلق التكليف بعين تعلقه بالمركب أولا ، وهذا عين ما أوضحناه مرارا بان هنا علما تفصيليا ، وشكا بدئيا ، و (ان شئت قلت) ان الاشتغال اليقينيّ يستدعى البراءة اليقينية ، بمقدار ما قام الدليل على الاشتغال ، ولا إشكال في ان الحجة قائمة على وجوب الأقل ، واما الزيادة فليست الا مشكوكا فيها من رأس ، ومع ذلك فكيف يجب الاحتياط.
وما أفاده : من ان الأقل المردد بين اللابشرط وبشرط شيء ، هو عين العلم الإجمالي ، فيلزم ان يكون العلم الإجمالي موجبا لانحلال نفسه غير تام لأن الأقل متعلق للعلم التفصيلي ليس إلّا ، والشك انما هو في الزيادة ، لا في مقدار الأقل ، وان شئت عبرت : بأنه ليس علم إجمالي من رأس حتى يحتاج إلى الانحلال بل علم تفصيلي وشك بدئي وليس حاله نظير قيام الأمارة على بعض الأطراف الموجب للانحلال.