قائمة الکتاب
44 ـ في الاقل والأكثر
٣٧٧
إعدادات
تهذيب الأصول [ ج ٢ ]
تهذيب الأصول [ ج ٢ ]
المؤلف :الشيخ جعفر السبحاني
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة اسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :416
تحمیل
الثاني من التقريبين اللذين في كلامه رحمهالله ومحصله : ان الشك في تعلق التكليف بالخصوصية الزائدة المشكوكة من الجزء أو الشرط وان كان لا يقتضى التنجيز واستحقاق في العقاب على مخالفته من حيث هو ، للجهل بتعلق التكليف به ، إلّا ان هناك جهة أخرى تقتضي التنجيز واستحقاق العقاب على ترك الخصوصية على تقدير تعلقه بها ، وهي احتمال الارتباطية وقيدية الزائد للأقل ، فان هذا الاحتمال بضميمة العلم الإجمالي ، يقتضى التنجيز. فانه لا رافع لهذا الاحتمال ، وليس من وظيفة العقل وضع القيدية أو رفعها ، بل ذلك من وظيفة الشارع ولا حكم للعقل من هذه الجهة ، فيبقى حكمه بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المعلوم والقطع بامتثاله على حاله فلا بد من ضم الخصوصية الزائدة انتهى كلامه.
قلت : ليت شعري أي فرق بين الجزء الزائد واحتمال الارتباطية والقيدية ، في انه تجري البراءة العقلية في الأول دون الأخيرين ، مع ان الكل من القيود الزائدة المشكوكة فيها التي لا يكون العقاب عليها الا عقابا بلا بيان ، وقد اعترف (قدسسره) في صدر كلامه بان كل خصوصية مشكوكة فيها يكون العقاب عليها عقابا بلا بيان واما ما أفاده من انه ليس وظيفة العقل رفع القيدية أو وضعها فهو صحيح لكن ليس معنى البراءة العقلية رفع التكليف بل مفاد البراءة العقلية هو حكم العقل على ان العقاب على المشكوك فيه عقاب بلا بيان من غير فرق بين ان يكون المشكوك فيه ذات الجزء أو الارتباطية ، وعلى أي حال : فإذا كان الأقل متعلقا للعلم التفصيلي من غير كون الخصوصية متعلقة للعلم بل مشكوك فيها من رأس ، فتجري البراءة في اية خصوصية مشكوكة فيها ولعمر القاري ان بين صدر كلامه وذيله تناقضا ظاهرا ولعل التدبر الصحيح يرفع تلك المناقضة فتأمل.
وهاهنا : تقرير ثالث للاشتغال وهو ان الأقل معلوم الوجوب بالضرورة ، ومع إتيانه يشك في البراءة عن هذا التكليف المعلوم ، لأن الأكثر لو كان واجبا لا يسقط التكليف المتوجه إلى الأقل بإتيانه بلا ضم القيد الزائد ، فلا بد للعلم بحصول الفراغ من ضمه إليه.