وان شئت عبرت : بان الاشتغال قد تعلق بالأقل لا بالأكثر لكن الخروج عن الاشتغال المعلوم تعلقه بالأقل لا يحصل يقينا إلّا بضم المشكوك ، والّذي يحمل المكلف على الإتيان بالزائد ، انما هو الاشتغال بالأقل الّذي لا يحصل اليقين بالبراءة عنه إلّا بالإتيان بالمشكوك.
والجواب : ان وجوب الأقل ليس وجوبا مغايرا لوجوب المركب ، بل هو واجب بعين وجوبه ، وقد عرفت ان الوجوب المتعلق بالاجزاء في لحاظ الوحدة داع بنفسه إلى الإتيان بالاجزاء ، وليس الاجزاء واجبا غيريا كما ان نسبتها إلى المركب ليست كنسبة المحصل إلى المحصل ، و (ح) ما قامت الحجة عليه وهو الأقل يكون المكلف آتيا به وما تركه لم تقم الحجة عليه ، فما علم اشتغال الذّمّة به ، أطاعه وما لم يعلم لم يتحقق الامتثال بالنسبة إليه ، فلو كان الواجب هو الأقل فقد امتثله ولو كان هو مع الزيادة ، فقد حصل عنده المؤمن من العقاب وهو كون العقاب عليه عقابا بلا بيان وان شئت قلت : انه لا يعقل ان يكون للأمر بالمركب داعوية بالنسبة إلى اجزائه مرتين بل له داعوية واحدة إلى الكل وهو يدعو بهذه الدعوة إلى كل واحد من الاجزاء و (عليه) فلو أتى بالأقل فقد أتى بما يكون الأمر داعيا إليه ، وما لم يأت به فهو مشكوك ليس للأمر بالنسبة إليه داعوية.
فان قلت : لو كان الواجب هو الأكثر بكون المأتي به لغوا وباطلا فمع الشك في ان الوجوب هو الأكثر ، يدور امر الأقل بين كونه إطاعة أو امرا باطلا ، فلا بدّ من إحراز كونه إطاعة ومنطبقا عليه ذلك العنوان. قلت : ان الإطاعة والعصيان من الأمور العقلية والعقل يحكم بوجوب إطاعة ما امر به المولى وبينه لا ما أضمره وكتمه والمفروض ان ما وقع تحت دائرة البيان قد امتثله وأطاعه ، ومعه لما ذا لا ينطبق عليه عنوان الإطاعة.
فان قلت : ان الصلاة وان كانت موضوعة للأعم من الصحيح إلّا ان البعث لا يتعلق بالصحيح منها ، لأن الملاك في التسمية غير الملاك في تعلق الطلب ، و (عليه) يلزم الإتيان بالجزء المشكوك حتى يحرز انطباق عنوان الصحيح عليه.