الظفر بمقدار المعلوم ، إذ هذه العلوم نظير العلوم الجديدة الحاصلة بعد العلم الإجمالي ولا يكون سببا لانحلالها ، انتهى.
قلت : مجرد كون أطراف العلم منتشرة لا يفيد شيئا وقياسه بالعلم الجديد قياس مع الفارق ، وذلك لأن قوله ان المقدار المتيقن كان مرددا بين محتملات منتشرات إلخ ، يشعر بان هنا علمين ، علما بأصل وجود المخصصات بمقدار محدود ، وعلما بانتشارها بين الأبواب ، (فحينئذ) فالعثور بالمقدار المتيقن ان كان بعد الفحص في جميع الأبواب ، فلا محيص عن الانحلال ولو حكما ، لاحتمال انطباق ما هو المعلوم إجمالا على المعلوم تفصيلا من الأول ، وبعد هذا الاحتمال ، لا علم لنا أصلا ، وان كان العثور عليه لأجل الفحص في بعض الأبواب دون بعض ، فلا محالة يحصل القطع بان أحد العلمين خطاء ، (اما) علمه بانحصار المخصص في المقدار المحدود المتيقن فيتجدد له علم آخر بان المخصص أزيد مما أحصاه أولا ، (ولكنه) خلاف الفرض ، لأن الفرض انه لا علم له إلّا بالمقدار المحدود الّذي عدده أو لا مطلقا ، قبل الفحص وبعده ، و (اما علمه) بان المخصصات منتشرة في جميع الأبواب فلا محيص عن الانحلال
هذا : وقد أجاب عنه بعض الأعاظم في كلام وما يلي (ملخصه) ان المعلوم بالإجمال (تارة) يكون مرسلا غير معلم بعلامة ، (وأخرى) معلما بعلامة وانحلال العلم الإجمالي بالعثور بالمقدار المتيقن انما يكون في القسم الأول لأن منشأ العلم فيه هو ضم قضية مشكوكة إلى قضية متيقنة ، كما إذا علم بأنه مديون لزيد وتردد الدين بين ان يكون خمسة دنانير أو عشرة ، واما القسم الثاني فلا ينحل به بل حاله حال دوران الأمر بين المتباينين ولا انحلال في مثله لعدم الرجوع إلى العلم بالأقل ، والشك في الأكثر من أول الأمر بل يتعلق العلم بجميع الأطراف بحيث لو كان الأكثر واجبا لكان مما تعلق به العلم وتنجز بسببه وليس الأكثر مشكوكا فيه من أول الأمر وذلك كما إذا علمت بأنك مديون لزيد بما في الدفتر ، وتردد الدين بين خمسة وعشرة ، فلو كان دين زيد عشرة فقد تعلق العلم به أيضا والمقام من هذا القبيل لأن العلم تعلق بأنّ في الكتب التي بأيدينا مقيدات ومخصصات ، فكل