واجب بالوجوب الغيري الّذي يترشح من الأمر بالكل ، وان الاجزاء والكل يختلفان عنوانا وطبيعة ، وقد عرفت فساد هذه الأقوال كلها ، وان الوجوب المتعلق بالأقل عين الوجوب المتعلق بالمركب سواء ضم إليه شيء أو لم يضم ، وانه لو ضم إليه شيء لا يتغير حال الأقل في تعلق الأمر به غير انه يكون للأمر نحو انبساط لبا ، بالنسبة إليه وان لم يضم إليه شيء يقف على الأقل ولا يتجاوز عنه (هذا على تعابير القوم) وان شئت قلت : لو انضم إليه شيء ينحل إليه المركب ويحتج بالأمر بالمركب بالنسبة إلى الزائد ، وان لم يضم فلا ينحل ولا يحتج.
وعلى المختار (كون الاجزاء واجبا بعين وجوب الكل) فلا يتوقف وجوب الأقل على أي تقدير على تنجز الأكثر ، فان الأمر بالمركب معلوم ، وهو امر بالاجزاء المعلومة أي التي ينحل المركب الّذي تنجز الأمر بالنسبة إليه ، إلى الاجزاء المعلومة بلا إشكال ، سواء كان الجزء الآخر واجبا أو غير واجب فتنجز الأمر بالأقل عين تنجز الأمر بالمركب ، ولا يتوقف وجوبه على وجوب شيء آخر ، فلا إشكال في وجوب الأقل على كل تقدير ، انحل المركب إلى المعلومة من الاجزاء فقط أو إليها وإلى امر آخر.
ثم ان بعض أعاظم العصر رحمهالله تفصى عن الإشكال في بعض أجوبته مع تسليم كون وجوب الاجزاء مقدميا ، وأنت إذا أحطت خبرا بما أشرنا إليه هنا (من انه إذا كان العلم التفصيلي متولدا من العلم الإجمالي ، فلا يعقل ان يكون ذلك التفصيل مبدأ للانحلال) تقف على صحة مقالنا ، وضعف ما أفاده رحمهالله فلا نطيل المقام.
الإشكال السابع
ما أفاده الشيخ الأعظم رحمهالله ويستفاد من كلامه تقريبان لا بأس بتوضيحهما الأول : ان المشهور بين العدلية ان الأوامر والنواهي تابعة لمصالح في المأمور به ، ومفاسد في المنهي عنه ، وان الواجبات الشرعية ألطاف في الواجبات العقلية ، والأحكام الشرعية وان تعلقت بعناوين