بالمركب على فرض تعلقه بالأكثر غير صحيح بل الأقل واجب بوجوبه على أي تقدير اما على تقدير كون الأقل تمام المأمور به فواضح واما على تقدير تعلقه بالأكثر ، فالامر الداعي إلى المركب داع بنفس تلك الدعوة إلى الاجزاء إذ ليست الاجزاء إلا نفس المركب في لحاظ التفصيل كما انه عينها في لحاظ الوحدة ، وبعد منع تلك المقدمتين يظهر النّظر في ما أفاده من التقريب ولا نطول بتوضيحه
الإشكال السادس
ما أفاده المحقق الخراسانيّ رحمهالله بتقريبين ومرجع الأول إلى دعوى تحقق العلم الإجمالي وامتناع الانحلال للزوم الخلف ومرجع الثاني إلى امتناعه لأجل كون وجود الانحلال مستلزما لعدمه ، اما الأول فتوضيحه ، ان تنجز التكليف وتعلقه بالأكثر لا بد وان يكون مفروضا حتى يحرز وجوب الأقل فعلا على كل تقدير اما لنفسه واما لغيره ، لأنه مع عدم مفروضية تنجزه وتعلقه بالأكثر لا يعقل العلم بفعلية التكليف بالنسبة إلى الأقل على كل تقدير ، فان أحد التقديرين كونه مقدمة للأكثر فلو لزم من فعلية التكليف بالأقل عدم تنجز الأكثر يكون خلف الفرض ، واما (الثاني) فلان الانحلال يستلزم عدم تنجز التكليف على أي تقدير وهو مستلزم لعدم الانحلال فلزم من وجود الانحلال عدمه ، وهو محال فالعلم الإجمالي منجز بلا كلام.
وهاهنا تقريب ثالث نبهنا عليه عند البحث عن مقدمة الواجب ، وهو انه إذا تولد من العلم الإجمالي علم تفصيلي لا يعقل ان يكون ذلك العلم مبدأ لانحلال العلم السابق ، لأن قوامه بالأول ، فلا يتصور بقاء العلم التفصيلي مع زوال ما هو قوام له فلو علم إجمالا ان واحدا من الوضوء والصلاة واجب له ولكن دار وجوب الوضوء بين كونه نفسيا أو غيريا ، فلا يصح ان يقال : ان الوضوء معلوم الوجوب تفصيلا ، لكونه واجبا اما نفسيا أو مقدميا ، واما الصلاة فمشكوكة الوجوب من رأس لأن العلم على وجوبه على أي تقدير انما نشأ من التحفظ بالعلم الإجمالي ، ولو رفع اليد عنه ، فلا علم بوجوبه على أي تقدير.
والجواب : ان روح هذه التقريبات واحدة ، وكلها مبنى على ان الاجزاء