يؤخذ عدمها جزءا للسبب ، نعم لو دل الدليل على انه كلما تحقق الأقل ولم يتحقق الزيادة وجد المسبب ، كان للتوهم مجال لكنه خارج عن مبحث الأقل والأكثر
في الشبهة الموضوعية من الأقل والأكثر
الارتباطيين
فالأولى ان نذكر الصور المتصورة في المقام ثم نجول حول ما قيل أو يمكن ان يقال مع بيان ما هو المختار.
ان تعلق الحكم على العناوين الواقعة تحت دائرة الحكم يتصور على وجوه أربعة.
الأول : ان يتعلق الحكم على الطبيعة بوجودها الساري والاستغراق الأفرادي ويسمى العام الأصولي ، الثاني : ان يتعلق بها بوجودها المجموعي ، ويسمى العام المجموعي والفرق بينهما ان المحكوم بالحكم في الأول كل فرد منها ، وفي الثاني مجموع الافراد وفي الأول عصيانات وامتثالات ، بخلاف الآخر فان فيه امتثالا واحدا وعصيانا كذلك ، الثالث : ان يتعلق الحكم بنفس الطبيعة أعني الماهية من حيث هي هي ، الرابع : ان يتعلق الحكم بها على نحو صرف الوجود أعني ناقض العدم عند البعث إليها ، أو ناقض الوجود عند الزجر عنها ، وهناك : قسم خامس نبه عليه بعض الأعاظم ، وهو ان يكون متعلق الحكم القضية المعدولة على وجه الناعتية بان يطلب من المكلف كونه لا شارب الخمر ، ولكن المذكور صرف تصور ولذلك ضربنا عنه صفحا.
ثم ان الحكم قد يتعلق بالموضوع الخارجي كقولك : أكرم العلماء فان العلماء موضوع لمتعلق الحكم أعني الإكرام ، وقد لا يكون كذلك كقوله صل والفرق بينهما واضح فان المتعلق ما هو مصب الحكم ومتعلقه أعني الإكرام والصلاة والموضوع متعلق المتعلق ثم انه قد يكون الشك في أصل التكليف وقد يكون في جزئه أو شرطه ، أو مانعة أو قاطعه ، وهذه هي الأقسام المتصورة وبما ان الموضوع والمتعلق لا يفترقان