حسب النتيجة جعلناهما قسما واحدا وعلى أي حال قد يكون التكليف امرا وقد يكون نهيا وإليك بيان حال الأقسام.
الأول : إذا تعلق الحكم الوجوبيّ النفسيّ على الموضوع على نحو العام الاستغراقي ، فالحق فيه البراءة فان مصب الحكم حسب الدليل وان كان عنوان الكل وأشباهه إلّا انه عنوان مشير إلى الافراد وقد جعله المولى وسيلة لبعث المكلف إلى إكرام كل واحد واحد من الافراد ، ولم يتعلق الحكم بعنوان واحد حتى نشك في انطباقه على المأتي به فان لفظة كل في قوله أكرم كل عالم أو صل مع كل سورة لم يكن له موضوعية بل واسطة لإيصال الحكم إلى الموضوعات الواقعية وهي افراد الطبيعة ، وان شئت قلت : ان هنا أحكاما وموضوعات وإطاعات وعصيانات ، فمن علم كونه من مصاديق الموضوع فقد علم تعلق الحكم به ، وما شك كونه عالما أو لا فقد شك في تعلق الحكم عليه فيقع مصب العقاب بلا بيان ، أو البراءة الشرعية
وما يقال ان وظيفة المولى بيان الكبريات ، لا الصغريات ، فما يرجع إليه انما هو بيان الحكم الكلي والمفروض انه بينه واما ان هذا فرد أو لا فخارج عن وظيفته فلا بدّ من الاحتياط خروجا عن مخالفته في الافراد الواقعية التي تم بيانه بالنسبة إليها وان شئت قلت : لا بد للمكلف من الخروج عن عهدة تلك الكبرى المعلومة يقينا وهو لا يحصل إلّا بالاحتياط ـ فغير تام ، فان الكبرى الكلية ليست بيانا للفرد المشكوك بالضرورة وتعلقها على الافراد الواقعية ، غير كونها بيانا للفرد المشكوك فيه وما ذكره من ان وظيفة المولى انما هو بيان الكبريات لا المصاديق وان كان صحيحا ، إلّا ان العقاب لا يصح إلّا مع تمام الحجة على العبد ، والكبرى لا يصير حجة على الصغرى بل لا بد من عثوره عليه بطريق عقلائي أو علمي وان شئت قلت ان ما هو موضوع حكمه هو قبح العقاب بلا حجة ، وهي مؤلفة من صغرى وكبرى ، فلا بد من قيام الحجة على الصغرى والكبرى وان قامت الحجة عليها ، إلّا ان الصغرى مشكوكة لم تقم الحجة عليها ، وتوهم قياس المقام بصورة العلم