الإجمالي فان الكبرى فيه حجة على الصغرى المشكوكة ، قياس باطل. فان العلم الإجمالي قد تعلق بالصغرى ولكنه مرددة بين امرين أو أمور فالحجة بالنسبة إلى الصغرى تامة ، وعروض الإجمال لا تأثير له في تمامية الحجة ، بخلاف المقام فان الصغرى غير معلومة لا تفصيلا ولا إجمالا وان شئت قلت : ان الشك في المقام شك في التكليف بخلافه في العلم الإجمالي ولا أظن انه يحتاج إلى بيان أزيد من هذا.
الثاني : تلك الصورة مع كون العام مأخوذا على نحو العام المجموعي بان أوجب إكرام مجموع العلماء ، بحيث يتعلق الحكم على ذلك العنوان لا على ذات الافراد ولو بتوسيط كل ، فلا محيص عن الاشتغال لأن ترك إكرام من يشك كونه عالما والاكتفاء على إكرام من علم كونه عالما يوجب الشك في تحقق هذا العنوان الّذي تعلق به الأمر وقامت عليه الحجة نظير الشك في المحصل وان كان بينهما فرق من جهة أخرى ، وان شئت قلت : ان وصف الاجتماع مأخوذ في موضوع الحكم فيكون ما هو الموضوع امرا وحدانيا في الاعتبار وهو المجموع من حيث المجموع ، ومع الشك في الموضوع يكون الشك في انطباق المأمور به على المأتي به ، ومما ذكرنا يظهر ان ما مثله الشيخ الأعظم رحمهالله للمقام وحكم فيه بالاحتياط فيما إذا امر بالصوم بين الهلالين في غاية الصحة بناء على هذا الفرض ، فان ترك صوم يوم الشك من رمضان ، يوجب الشك في تحقق هذا العنوان ومعه لا مناص من الاشتغال.
واما ما أفاده بعض أعاظم العصر رحمهالله من الرجوع إلى البراءة عند تعلق الحكم بالعامّ المجموعي ففي غاية الضعف وحاصل ما أفاده : ان مرجع الشك في عالمية بعض إلى الشك بين الأقل والأكثر الارتباطي ، فانه لم يتعلق التكليف الاستقلالي بإكرام ما يشك في كونه من افراد العلماء على تقدير ان يكون من افراد العلماء واقعا لأنه ليس هناك إلا تكليف واحد تعلق بإكرام مجموع العلماء من حيث المجموع فيكون إكرام فرد من العلماء بمنزلة الجزء لإكرام سائر العلماء كجزئية السورة للصلاة فيرجع إلى الشك بين الأقل والأكثر الارتباطي غايته ان التكليف بالسورة