ورود البيان ينتهى أمد الحجية لدى العقلاء وان شئت قلت : ظهور القيد في الدخالة أقوى من المطلق في الإطلاق وهذه الأظهرية ليست لفظية بل امرا يرجع إلى فعل المتكلم إذا جعل شيئا موضوعا ثم أتى بقيد منفصل كما ان تقديم ظهور القرينة على ذي القرينة للأظهرية أو مناسبات المقام لا للحكومة ، وسيوافيك حقيقة القول في هذه المباحث ، في التعادل والترجيح ، فتربص حتى حين
إذا عرفت ذلك : فنشرع في بيان مهمات الصور وأحكامها حتى يتضح حال غيرها.
الصورة الأولى : ما إذا كانا مختلفين بالنفي والإثبات وكان الحكم تكليفيا ، وهي على قسمين ، الأول : ما إذا كان المطلق نافيا ، والمقيد مثبتا نحو قولك لا تعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة بناء على ان قوله لا تعتق رقبة من قبيل المطلق لا العام كما هو المختار فلا ريب في حمله على المقيد لتحقق التنافي بينهما عرفا ، وذلك لما عرفت ان ترك الطبيعة انما يحصل عند العرف بترك جميع افرادها وان كان النّظر الدّقيق الفلسفي يقتضى خلافه كما مر (وعليه) فالتنافي بين حرمة مطلق الرقبة أو كراهتها ، وبين وجوب المؤمنة منها أو استحبابها ، ظاهر جدا والجمع العقلائي انما هو حمل مطلقها على مقيدها ، الثاني : عكس القسم الأول أي يكون المطلق مثبتا ، ومتعلقا للأمر ، والمقيد نافيا ومتعلقا للنهي (فحينئذ) تارة نعلم ان النهي تحريمي أو نعلم انه تنزيهي و (أخرى) لا نعلم ، فلو علمنا كون النهي تحريميا ، فلا ريب في حمله على المقيد لكونه طريقا وحيدا إلى الجميع في نظر العرف ولو عملنا ان النهي تنزيهي فهل يحمل على المقيد أولا (وجهان) أقواهما عدمه ، لأن الموجب للحمل هو تحقق التنافي في إنظار العرف حتى نحتال في علاجهما ، ومع إحراز كون النهي تنزيهيا أي مرخصاً في إتيان متعلقه فلا وجه لتوهم التنافي بل غاية الأمر ، يكون النهي إرشادا إلى أرجحية الغير أو مرجوحية متعلقه بالإضافة إلى فرد آخر ، فلو قال صل ولا تصل في الحمام وفرضنا ان